للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال غيره، وغير (١) شيخه (٢) وجهان (٣):

أصحهما - وهو المشهور -: أنّه لا يجب (٤)؛ لما ذكره (٥).

والثاني: يجب (٦)، ويكون قصده بدخوله (٧) في العود (٨) القضاء (٩)، وهو يفارق دخول الأداء من حيث إنّه يكفي فيه مطلق إحرام (١٠) عن نذر، أو قضاء، أو غيره، ويكون دخوله للقضاء مانعاً من اقتضائه إحراماً آخر، كما إذا دخل بحج، أو عمرة، والله أعلم.

(الأصح في العبد إذا أذن له سيِّده في الدخول بإحرام: أنّه لا يلزمه (١١)، كما في الجمعة، والله أعلم) (١٢).

قوله: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" (١٣). فقد (١٤) روي بمعناه عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروي (١٥)


(١) في (أ): (وعن).
(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٥١.
(٣) انظر: التلخيص ص ٢٥٢ وما بعدها، الإبانة ١/ ق ٤٠٤، المهذَّب ١/ ٢٦٢ وما بعدها، فتح العزيز ٧/ ٢٨٨ وما بعدها، الروضة ٢/ ٣٥٦، المجموع ٧/ ١٧.
(٤) هذا هو المذهب، وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: المصادر السابقة.
(٥) حيث قال: "لأن عوده يقتضي إحرام إفرادٍ".
(٦) انظر: المصادر السابقة قبل هامش.
(٧) في (أ): (دخولها).
(٨) نهاية ٢/ ق ٣٨/ أ.
(٩) في (أ): (للقضاء).
(١٠) في (أ): (الإحرام).
(١١) هذا هو المذهب، وبه قطع جماهير الأصحاب. انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٥٢، البسيط ١/ ق ٢٥٤/ أ، فتح العزيز ٧/ ٢٨٠ - ٢٨١، الروضة ٢/ ٣٥٦، المجموع ٧/ ١٦، مغني المحتاج ١/ ٤٥٨.
(١٢) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(١٣) الوسيط ١/ ق ١٧٤/ أ.
(١٤) في (أ) و (ب): (قد).
(١٥) ساقط من (أ).