(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٥١. (٣) انظر: التلخيص ص ٢٥٢ وما بعدها، الإبانة ١/ ق ٤٠٤، المهذَّب ١/ ٢٦٢ وما بعدها، فتح العزيز ٧/ ٢٨٨ وما بعدها، الروضة ٢/ ٣٥٦، المجموع ٧/ ١٧. (٤) هذا هو المذهب، وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: المصادر السابقة. (٥) حيث قال: "لأن عوده يقتضي إحرام إفرادٍ". (٦) انظر: المصادر السابقة قبل هامش. (٧) في (أ): (دخولها). (٨) نهاية ٢/ ق ٣٨/ أ. (٩) في (أ): (للقضاء). (١٠) في (أ): (الإحرام). (١١) هذا هو المذهب، وبه قطع جماهير الأصحاب. انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٥٢، البسيط ١/ ق ٢٥٤/ أ، فتح العزيز ٧/ ٢٨٠ - ٢٨١، الروضة ٢/ ٣٥٦، المجموع ٧/ ١٦، مغني المحتاج ١/ ٤٥٨. (١٢) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب). (١٣) الوسيط ١/ ق ١٧٤/ أ. (١٤) في (أ) و (ب): (قد). (١٥) ساقط من (أ).