للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذكور في هذا الكتاب، وكثير من الكتب في كيفيَّة الطواف وشبهه (١) فيه ما يخفى على من لم يحج، ولم يشاهد (٢)، وقد اعتنيت بإزالة هذا المحذور بإشباع الوصف، والإيضاح المزيح (٣) للبس في كتابنا كتاب "صلة الناسك في صفة المناسك"، ولم يصنَّف في المناسك مثله، والعلم عند الله.

الأصح فيما إذا استقبل البيت بوجهه في طوافه: أنه لا يصح (٤)، والله أعلم.

قوله فيمن حاذى الحجر في ابتداء طوافه ببعض بدنه، واجتاز (٥): "فيه وجهان" (٦)، كذا قال شيخه (٧)، وإنما هما قولان منصوصان نقلهما كثيرون (٨):

الجديد: أنه لا يعتد بطوافه تلك (٩). والقديم: أنه يعتد (١٠)، والله أعلم.

شاذَرْوَان الكعبة (١١)، ويذكر عن الشافعي بألف بعد الشين، (وبغير


(١) في (ب): (شبه).
(٢) في (أ) و (ب): (ويشاهد) بإسقاط "لم".
(٣) في (أ): (المزيل).
(٤) وصححه أيضاً إمام الحرمين والرافعي. انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٢٩، البسيط ١/ ق ٢٥٤، فتح العزيز ٧/ ٢٩٢، الروضة ٢/ ٣٥٩، المجموع ٨/ ٤٥.
(٥) في (د) و (أ): (واجاز)، والمثبت من (ب) وكذا في الوسيط.
(٦) الوسيط ١/ ق ١٧٤/ ب.
(٧) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٢٨.
(٨) انظر: الأم ٢/ ٢٥٥، الإبانة ١/ ق١٠٥/ أ، المهذَّب ١/ ٢٩٦، فتح العزيز ٧/ ٢٩٣، المجموع ٨/ ٤٥، الروضة ٢/ ٣٦٠، مغني المحتاج ١/ ٤٨٦، كفاية الأخيار ص ٣٠٣.
(٩) كذا في النسخ، ولعل الصواب (ذلك). وقوله: "لا يعتد بطوافه" لأن ما وجب فيه محاذاة البيت وجبت محاذاته بجميع البدن كالاستقبال في الصلاة. انظر: المصادر السابقة.
(١٠) لأنه لما جاز محاذاة بعض الحجر، جاز محاذاته ببعض البدن. انظر: المصادر السابقة.
(١١) قال في الوسيط ١/ ق ١٧٤/ ب: "الثالث: أن يكون بجميع بدنه خارجاً عن كل البيت، فلا يطوف في البيت، فلو مشى على شاذروان البيت - وهو عرض أساسه - كان طائفاً بالبيت؛ لأنه من البيت".