(٢) في (أ) و (ب): (ويشاهد) بإسقاط "لم". (٣) في (أ): (المزيل). (٤) وصححه أيضاً إمام الحرمين والرافعي. انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٢٩، البسيط ١/ ق ٢٥٤، فتح العزيز ٧/ ٢٩٢، الروضة ٢/ ٣٥٩، المجموع ٨/ ٤٥. (٥) في (د) و (أ): (واجاز)، والمثبت من (ب) وكذا في الوسيط. (٦) الوسيط ١/ ق ١٧٤/ ب. (٧) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٢٨. (٨) انظر: الأم ٢/ ٢٥٥، الإبانة ١/ ق١٠٥/ أ، المهذَّب ١/ ٢٩٦، فتح العزيز ٧/ ٢٩٣، المجموع ٨/ ٤٥، الروضة ٢/ ٣٦٠، مغني المحتاج ١/ ٤٨٦، كفاية الأخيار ص ٣٠٣. (٩) كذا في النسخ، ولعل الصواب (ذلك). وقوله: "لا يعتد بطوافه" لأن ما وجب فيه محاذاة البيت وجبت محاذاته بجميع البدن كالاستقبال في الصلاة. انظر: المصادر السابقة. (١٠) لأنه لما جاز محاذاة بعض الحجر، جاز محاذاته ببعض البدن. انظر: المصادر السابقة. (١١) قال في الوسيط ١/ ق ١٧٤/ ب: "الثالث: أن يكون بجميع بدنه خارجاً عن كل البيت، فلا يطوف في البيت، فلو مشى على شاذروان البيت - وهو عرض أساسه - كان طائفاً بالبيت؛ لأنه من البيت".