للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشيخ شيخه (١) مع كونه مكروهاً (٢). فالحكم أولاً بأنه يطوف بجميع الحجر صحيح على إطلاقه، وأن البعض على الوجوب، والبعض على الندب عنده، ومستندهم في هذا ما رواه مسلم في صحيحه (٣) عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أن ست (٤) أذرع من الحجر، من البيت).

وكذلك قطع صاحب "بحر المذهب" (٥) بصحة طواف من طاف في الحجر وراء الست الأذرع - وزاعم (٦) نصَّ الشافعي بعد نقله له على خلافه. وذهب إلى أنه يصح طوافه وراء سبع أذرع (٧)، ما رواه مسلم (٨) في إحدى (٩) رواياته (١٠) عن عائشة (أن من الحجر قريباً من سبع أذرع من البيت) وهذا يوجب استيفاء السبع.

والصحيح المعتمد الذي قطع به غير واحد من الأصحاب، وهو مذهب الشافعي رحمه الله: أنه يجب الطواف بجميع الحجر وراء جداره (١١)، قال في


(١) هو أبو محمَّد الجويني والد إمام الحرمين، سبقت ترجمته.
(٢) وبه قطع البغوي والمتولي، وصححه الرافعي. انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٢٨، فتح العزيز ٧/ ٢٩٦ - ٢٩٧، المجموع ٨/ ٣٤ - ٣٥، الروضة ٢/ ٣٦١.
(٣) ٩/ ٦١ - ٩٥ في كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها. وللحديث ألفاظ أخرى عن عائشة سيذكرها المصنَّف بعد قليل إن شاء الله تعالى.
(٤) في (أ): (ستة).
(٥) ٢/ ق ١١٣/ ب.
(٦) كذا في النسخ وفيها ركاكة.
(٧) نهاية ٢/ ق ٣٩/ أ.
(٨) ٩/ ٩١ - ٩٥ في مثل كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها.
(٩) في (أ): (أحد).
(١٠) في (د): (روايته)، والمثبت من (أ) و (ب).
(١١) وصححه أيضاً النووي. انظر: الحاوي ٤/ ١٤٩، المهذَّب ١/ ٢٩٦، نهاية المطلب ٢/ ق ١٢٧، فتح العزيز ٧/ ٢٩٥، المجموع ٨/ ٣٥، الروضة ٢/ ٣٦١.