للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهم: من قطع بالنفي (١).

ومنهم: من طرد القولين (٢)، فعلى هذا لا نقول: إنه واجب فيه، بل نقول (٣): هو شرط فيه (٤)، وهذا على ما أشار إليه المصنَّف.

والأصح (فيه، وفي أمثاله) (٥) أن يقال: هو ركن فيه، وكأنه على هذا القول شوط (٦) من أشواط (٧) الطواف، ولا يقال: هو واجب، ولا هو شرط فيه (٨)، وقد حققنا الكلام في نحو هذا في كتاب الصلاة (٩)، والله أعلم.

قوله في نية الطواف في الحج، أو العمرة: "فيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها تشترط؛ لأنه في (١٠) حكم عبادة، وإن كان ركنًا" (١١). يعني في حكم عبادة مستقلة؛ فإنه يجوز إفراده.


(١) أي بعدم الوجوب. انظر: الإبانة ١/ ق ١٠٦/ أ، نهاية المطلب ٢/ ق ١٢٦، البسيط ١/ ق ٢٥٥، فتح العزيز ٧/ ٣١١، المجموع ٨/ ٧٢، الروضة ٢/ ٣٦٢.
(٢) وهو ظاهر كلام جمهور العراقيين. انظر: المصادر السابقة.
(٣) ساقط من (أ).
(٤) انظر: البسيط ١/ ق ٢٥٦، فتح العزيز ٧/ ٣١١ وما بعدها، المجموع ٨/ ٧٣، الروضة ٢/ ٣٦٣.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٦) في (د) و (ب): (شرط)، وهو تحريف، والمثبت من (أ).
(٧) في (د) و (ب): (أشراط)، وهو تحريف، والمثبت من (أ).
(٨) قال الرافعي والنووي: والصواب أنهما ليستا بشرط في صحته، ولا ركناً له، بل يصح الطواف بدونهما. انظر: فتح العزيز ٧/ ٣١١، المجموع ٨/ ٧٣، الروضة ٢/ ٣٦٣.
(٩) انظر ورقة ٦٣/ ب من نسخة (أ).
(١٠) في (أ): (كان).
(١١) الوسيط ١/ ق ١٧٥/ أ. وتمامه "في الحج".