(٢) في (أ) و (ب): (الأصح). وذلك لأن صورة الاضطباع مكروهة في الصلاة، فلا تسن في ركعتي الطواف، وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ١/ ق ١٠٥/ ب، البسيط ١/ ق ٢٥٧/ أ، فتح العزيز ٧/ ٣٣١، المجموع ٨/ ٢٧، الروضة ٢/ ٣٦٩. (٣) انظر: البسيط ١/ ق ٢٥٧/ أ، فتح العزيز ٧/ ٣٣٨، المجموع ٨/ ٢٦، الروضة ٢/ ٣٦٩. (٤) هذا هو المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور، وفي وجهٍ ثان حكاه الرافعي أنه لا يسن الاضطباع في السعي بين الصفا والمروة، وقال النووي: إنه شاذ. قلت: وبه قال الحنابلة، وهو الصواب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يضطبع فيه، والمعتمد في باب الحج الإقتداء بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، والقياس لا يصح إلا فيما عقل معناه، وهذا تعبد محض. انظر: المهذَّب ١/ ٢٩٨، حلية العلماء ٣/ ٣٣٢، شرح السنة ٤/ ٦٤، فتح العزيز ٧/ ٣٣٨، المجموع ٨/ ٢٧، الروضة ٢/ ٣٦٩، المغني لابن قدامة ٥/ ٢١٧، المحرر ١/ ٢٤٦. (٥) الوسيط ١/ ق ١٧٥/ ب. وتمامه " ... في ثلاثة أشواط في أول الطواف، والسكينة مستحبة في الأربعة، ويستحب الرمل في جميع أركان البيت". (٦) نهاية ٢/ ق ٤٠/ ب.