للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عرفات، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك (١) بما أتى (٢)) أي (٣) أدرك عرفات ليلة العيد. رواه الترمذي والنسائي (٤)، والله أعلم.

الفرق بين النائم حيث صحَّ وقوفه بعرفة (٥)، وبين المغمى عليه حيث لم يصح (٦): أن النائم بمنزلة اليقظان، فإنه إذا نُبَّه انتبه، والمغمى عليه أقرب إلى المجنون منه إلى النائم.

وفيه وجه: أنه يصح منه (٧)، كما في الصوم، وفي النائم وجه أنه لا


(١) في (أ): (أدركها).
(٢) (بما أتى) ساقط من (أ) و (ب).
(٣) في (د): (إذ)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٤) الترمذي ٣/ ٢٣٧ في كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، والنسائي ٥/ ٢٩٢ في كتاب المناسك، باب في من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، كما رواه أبو داود ٢/ ٤٨٥ في كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، وابن ماجه ٢/ ١٠٠٣ في كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، وأحمد ٥/ ٤٠١، ٤٠٢، ١٤١، الدارمي ٢/ ٨٢، ابن الجارود في المنتقى ص ١٦٢، الطحاوي ٢/ ٢٠٩، ابن حبَّان ٩/ ٢٠٣، الدارقطني ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١، الحاكم ١/ ٦٣٥، البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨٢، واللفظ له.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً النووي في المجموع ٨/ ١٢٤، الألباني في الإرواء ٤/ ٢٥٦.
(٥) هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور. انظر: الإبانة ١/ ق ١٠٥، البسيط ١/ ق ٢٥٩/ ب، حلية العلماء ٣/ ٣٣٨، فتح العزيز ٧/ ٣٦١ وما بعدها، الروضة ٢/ ٣٧٥، المجموع ٨/ ١٢٩، كفاية الأخيار ص ٣٠٢، مغني المحتاج ١/ ٤٩٨.
(٦) وبه قطع الجمهور، وصححه ابن الصباغ، والنووي، وغيرهما. انظر: المصادر السابقة.
(٧) وهو الراجح عند البغوي. انظر: الإبانة ١/ ق ١٠٥، البسيط ١/ ق ٢٥٩/ ب، حلية العلماء ٣/ ٣٣٨، فتح العزيز ٧/ ٣٦١ وما بعدها، الروضة ٢/ ٣٧٥، المجموع ٨/ ١٢٩.