للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصح منه (١)، بناه صاحب "البحر" (٢)، وغيره (٣) على وجه غريب، وهو أن كل ركن من أركان الحج يفتقر إلى نيةٍ مستأنفةٍ، لتفاصل الأركان فيه (٤)، والله أعلم.

أصح القولين (٥): أن الجمع في الوقوف بين الليل، والنهار مستحب، غير واجب (٦)؛ لأنه لم يشترط في حديث عروة بن مُضَرِّس (٧) إلا إتيان عرفات ليلاً، أو نهاراً (٨)، والله أعلم.


(١) انظر: المصادر السابقة.
(٢) ٢/ ق ١٣١/ أ.
(٣) كالمتولي. انظر: فتح العزيز ٧/ ٣٦١، المجموع ٨/ ١٣٠.
(٤) ساقط من (أ).
(٥) انظر: الوسيط ١/ ق ١٧٧/ ب.
(٦) هذا هو المذهب، وقطع به الجمهور. انظر: الإبانة ١/ ق ١٠٥/ أ، البسيط ١/ ق ٢٥٩، حلية العلماء ٣/ ٣٣٨، فتح العزيز ٧/ ٣٦٣، المجموع ٨/ ١٢٨، الروضة ٢/ ٣٧٧.
(٧) هو عروة بن مُضَرَّس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي الصحابي، كان سيَّداً في قومه، شهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع، وروى عنه هذا الحديث فقط، وشارك مع خالد في حروب الردة زمن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٣٣٢، الإصابة ٢/ ٤٧٨، التقريب ص ٣٩٠.
(٨) رواه أبو داود ٢/ ٤٨٦، كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، والنسائي ٥/ ٢٩٠ - ٢٩٢ في كتاب المناسك، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، والترمذي ٣/ ٢٣٨ في كتاب الحج، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع واللفظ له، والدارمي ٢/ ٨٣، وأحمد ٤/ ٥٨٧، و ٥/ ٣٢٣، وابن الجارود ص ١٦٥، وابن حبان ٩/ ١٦١ - ١٦٤، والدارقطني ٢/ ٢٣٩، والحاكم ١/ ٦٣٤ - ٦٣٥، والبيهقي ٥/ ١٨٨ من طرق عن الشعبي عن عروة بن مضرَّس بلفظ قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طي أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من شهد صلاتنا هذا ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه وقضى نفثه). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً الدارقطني، والقاضي أبو بكر ابن العربي على شرطهما كما قال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٥٦، النووي في المجموع ٨/ ١٢٦، الألباني في الإرواء ٤/ ٢٥٩.