للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "ثم يحلق بعد الرمي (١)، ثم يطوف طواف الزيارة" (٢).

ليس على ظاهره؛ فإنه بعد الرمي ينحر الهدي، أو الأضحية، والأعمال المشروعة (٣) يوم العيد ترتيبها في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم (٤) عند الأئمة: أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف طواف الزيارة (٥). وهكذا ذكر هو ذلك في الفصل الذي بعده، فكان الباعث له على ما فعله ها هنا؛ أن هذا الفصل معقود في أسباب التحلل، وليس النحر منها (٦)، وليس ذلك عذراً مرضياً؛ فإنه مع ذلك قد ذكر ما انضمَّ إليها وتعلَّق بها، وكان (٧) ينبغي له في هذا أيضاً أن يفعل ذلك حذراً من الكلام الموهم، والله أعلم.

قوله في الرمي والطواف: "وأيهما قدَّم، أو أخَّر فلا بأس" (٨).

يعني أنه يجزئ، ولكن فاتته فضيلة الترتيب الذي هو المستحب (٩)، والله أعلم.


(١) نهاية ٢/ ق ٤٣/ ب.
(٢) الوسيط ١/ ق ١٧٨/ أ.
(٣) في (أ) زيادة (في).
(٤) ساقط من (أ).
(٥) انظر: حلية العلماء ٣/ ٣٤٣، فتح العزيز ٧/ ٣٧٩ - ٣٨٠، الروضة ٣/ ٣٨١ - ٣٨٢، المجموع ٨/ ١٦٨، رحمة الأمة ص ١٤٤.
(٦) انظر: الحاوي ٤/ ١٨٩، فتح العزيز ٧/ ٣٨٢، المجموع ٨/ ٢٠٣.
(٧) في (أ) و (ب): (فكان).
(٨) الوسيط ١/ ق ١٧٨/ أ.
(٩) انظر: البسيط ١/ ق ٢٦٠/ أ، حلية العلماء ٣/ ٣٤٣، فتح العزيز ٧/ ٣٨٠، المجموع ٨/ ١٦٨، الروضة ٢/ ٣٨٣، رحمة الأمة ص ١٤٤.