(٢) انظر: الوسيط ١/ ق ١٧٨/ أ. (٣) انظر: فتح العزيز ٧/ ٣٨٠ وما بعدها، المجموع ٨/ ١٦٨، الروضة ٢/ ٣٨٣. (٤) وعليه نصَّ في الجديد، وصححه أيضاً الماوردي والروياني والشيرازي. والأصح عند أكثر الأصحاب أن عقد النكاح والمباشرة كالقبلة والملامسة وقتل الصيد لا يحل إلا بالتحللين كالجماع. انظر: الحاوي ٤/ ١٨٩، المهذَّب ١/ ٣٠٧، التنبيه ص ١١٨، البسيط ١/ ق ٢٦٠، الوجيز ١/ ١٢١، حلية العلماء ٣/ ٣٤٦ - ٣٤٧، فتح العزيز ٧/ ٣٨٥، المجموع ٨/ ٢٠٥، الروضة ٢/ ٣٨٥. (٥) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب). (٦) الوسيط ١/ ق ١٧٩/ أ. (٧) انظر: حلية العلماء ٣/ ٣٤٢، فتح العزيز ٧/ ٣٨١، المجموع ٨/ ١٧٧، الروضة ٢/ ٣٨٣.