للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جعل الحلق مما يحل بالتحلل الأول، و (١) إن لم نجعله نسكاً (٢)، يعني: إذا جعلناه فلا يتوقف حله على التحلل الأول؛ لكونه حينئذٍ من أسباب التحلل، ولا بأس أن يبدأ به قبل الرمي والطواف (٣)، والله أعلم.

(والقول الصحيح: أنه يحل بالتحلل الأول جميع محذورات الإحرام، إلا الجماع وحده (٤)، والله أعلم) (٥).

قوله: "وقت فضيلة التحلل، طلوع الفجر يوم النحر" (٦).

ليس ذلك كذلك، بل وقت الفضيلة يدخل بطلوع الشمس يوم النحر (٧)، وليس يخفى ذلك مما تقرر في وقت الرمي، والحلق، والطواف التي هي أسباب التحلل، والله أعلم.


(١) ساقط من (أ) و (ب).
(٢) انظر: الوسيط ١/ ق ١٧٨/ أ.
(٣) انظر: فتح العزيز ٧/ ٣٨٠ وما بعدها، المجموع ٨/ ١٦٨، الروضة ٢/ ٣٨٣.
(٤) وعليه نصَّ في الجديد، وصححه أيضاً الماوردي والروياني والشيرازي. والأصح عند أكثر الأصحاب أن عقد النكاح والمباشرة كالقبلة والملامسة وقتل الصيد لا يحل إلا بالتحللين كالجماع. انظر: الحاوي ٤/ ١٨٩، المهذَّب ١/ ٣٠٧، التنبيه ص ١١٨، البسيط ١/ ق ٢٦٠، الوجيز ١/ ١٢١، حلية العلماء ٣/ ٣٤٦ - ٣٤٧، فتح العزيز ٧/ ٣٨٥، المجموع ٨/ ٢٠٥، الروضة ٢/ ٣٨٥.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٦) الوسيط ١/ ق ١٧٩/ أ.
(٧) انظر: حلية العلماء ٣/ ٣٤٢، فتح العزيز ٧/ ٣٨١، المجموع ٨/ ١٧٧، الروضة ٢/ ٣٨٣.