(٢) في إحدى الروايتين عنه وهو المذهب. انظر: المغني ٥/ ٣٠٤ - ٣٠٥، الإنصاف ٣/ ٤٠، ٥٦، والروض المردع ١/ ٥١٥. (٣) الوسيط ١/ ق ١٧٨/ ب، وتمامه " ... ويلزم بالنذر في الحج". (٤) انظر: فتح العزيز ٧/ ٢٨٦. (٥) ومعناه: أنه إنما هو شيء أبيح له بعد إن كان حراماً كالطيب، واللباس، وعلى هذا لا ثواب فيه، ولا تعلق له بالتحليل. انظر: الحاوي ٤/ ١٨٩، البسيط ١/ ق ٢٦١، فتح العزيز ٧/ ٣٧٤، المجموع ٨/ ١٨٩. (٦) في (أ) و (ب): (ذكر) بدون ضمير. (٧) انظر: فتح العزيز ٧/ ٣٨٦. (٨) قال النووي: "واعلم أن ما ذكرنا من وجوب الحلق على من نذره متفق عليه، وحكى الرافعي وجهاً أنه إذا قلنا: ليس نسك، لا يلزم بالنذر؛ لأنه ليس بقربة والله أعلم". انظر: المجموع ٨/ ١٩٠، الروضة ٢/ ٣٨٢. (٩) من هنا إلى قوله "الأربعة التي اختلف قوله" ساقط من (د) بمقدار صفحة واحدة، والمثبت من (أ) و (ب). (١٠) الوسيط ١/ ق ١٧٨/ ب. (١١) البخاري ٣/ ٦٥٦ - مع الفتح - في كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم ٩/ ٤٩ - مع النووي - في كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. وكما روياه أيضاً من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الموضع نفسه.