للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنحوه، وهذا (١) يحصل به الغرض في ذلك (٢)، والله أعلم.

الأظهر فيمن فاته الرمي ولزمه بدله (٣)، أن تحلله يتوقف على أداء البدل كالمبدَل (٤)، والله أعلم.

ما ذكره من أن وقت الحلق فضيلة (٥) تدخل بطلوع الفجر يوم النحر (٦). ليس بمرضي؛ فإنه خلاف ما ذكروه (٧) في ترتيب الرمي، والنحر، والحلق، والطواف، وهو (٨) الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو أنه رمى بعد طلوع الشمس، ثم نحر، ثم حلق (٩)، والله أعلم.

القول الصحيح: أن الحلق نسك (١٠)، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك (١١)،


(١) في (أ): (هكذا).
(٢) في (ب): (هذا).
(٣) انظر: الوسيط ١/ ق ١٧٨/ أ.
(٤) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٤٢، البسيط ١/ ق ٢٦٠/ ب، فتح العزيز ٧/ ٣٨٣، المجموع ٨/ ٢٠٤.
(٥) كذا في النسخ، ولعل الصواب (فضيلته).
(٦) انظر: الوسيط ١/ ق ١٧٨/ أ.
(٧) في (ب): (ذكره).
(٨) في (أ): (ففي).
(٩) أخرجه مسلم ٩/ ٥٢ - ٥٣ - مع النووي - في كتاب الحج، باب بيان السنة يوم النحر: أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(١٠) هذا هو المذهب، وصححه أيضاً الرافعي، والنووي. انظر: الحاوي ٤/ ١٨٩، الإبانة ١/ ق ١٠٦، المهذَّب ١/ ٣٠٥، التنبيه ص ١١٧، نهاية المطلب ٢/ ق ١٣٧، فتح العزيز ٧/ ٣٧٤، المجموع ٨/ ١٨٩، الروضة ٢/ ٣٨١.
(١١) انظر: المعونة ١/ ٥٨٤، التمهيد ١٣/ ١٠٧ - ١٠٨، الذخيرة ٣/ ٢٦٦ - ٢٦٧.