للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في تعليل النفي: "لأن عقد الصبي لا يصلح للالتزام".

فقوله "عقد" هو بالقاف لا بالميم، والمشهور بناء الخلاف فيما يعتبر فيه العمد من ذلك، على الخلاف في أن (١) عمد الصبي عمدٌ أو لا (٢)؟.

وحكى الإمام عن المحققين أنهم قطعوا ههنا بكونه عمداً، واختار ذلك (٣)؛ لأن عمده عمد قطعاً (٤) في العبادات، تبطل به صلاته وصومه (٥).

قلت: هذا يفارق ما ذكره من حيث إنه عمد يتعلق به تبعته وعهدته، فالتحق بعمده في الجنايات، والغرامات، والله أعلم.

وإذا قلنا: بوجوب الفدية، فالأصح أنها في مال الولي (٦) إذا أحرم بإذنه (٧)، والله أعلم.

الأصح في الصبي (٨) إذا فسد حجه بالجماع: أنه يلزمه القضاء (٩). واعلم أنه لا يكون هذا إيجاب تكليف وخطاب، بل الوجوب فيه بمعنى الثبوت في الذمَّة،


(١) نهاية ٢/ ق ٤٦/ ب.
(٢) انظر: الحاوي ٤/ ٢١١، فتح العزيز ٧/ ٤٢٤، المجموع ٧/ ٣٧، الروضة ٢/ ٣٦٩.
(٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٤١، والمصادر السابقة.
(٤) ساقط من (أ).
(٥) انظر: الحاوي ٤/ ٤١١، فتح العزيز ٧/ ٤٢٤، المجموع ٧/ ٣٢.
(٦) وصححه أيضاً الرافعي والنووي، ونقل النووي اتفاق الأصحاب على تصحيحه. انظر: الحاوي ٤/ ٤١٠، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٤٢، البسيط ١/ ق ٢٦٥/ ب، فتح العزيز ٧/ ٤٢٥، الروضة ٢/ ٣٩٩، المجموع ٧/ ٣٢ وما بعدها.
(٧) وأما إذا أحرم بغير إذن الولي، وصُحح إحرامه، فالفدية في مال الصبي بلا خلاف. انظر: فتح العزيز ٧/ ٤٢٥، المجموع ٧/ ٣٣، الروضة ٢/ ٣٩٩.
(٨) انظر: الوسيط ١/ ق ١٨١.
(٩) انظر: الحاوي ٤/ ٢١١، المهذَّب ١/ ٢٨٨، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٤٢، البسيط ١/ ق ٢٦٥/ ب، فتح العزيز ٧/ ٤٢٦، المجموع ٧/ ٣٤، الروضة ٢/ ٣٩٩.