(٢) انظر: الحاوي ٤/ ٢١١، فتح العزيز ٧/ ٤٢٤، المجموع ٧/ ٣٧، الروضة ٢/ ٣٦٩.(٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٤١، والمصادر السابقة.(٤) ساقط من (أ).(٥) انظر: الحاوي ٤/ ٤١١، فتح العزيز ٧/ ٤٢٤، المجموع ٧/ ٣٢.(٦) وصححه أيضاً الرافعي والنووي، ونقل النووي اتفاق الأصحاب على تصحيحه. انظر: الحاوي ٤/ ٤١٠، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٤٢، البسيط ١/ ق ٢٦٥/ ب، فتح العزيز ٧/ ٤٢٥، الروضة ٢/ ٣٩٩، المجموع ٧/ ٣٢ وما بعدها.(٧) وأما إذا أحرم بغير إذن الولي، وصُحح إحرامه، فالفدية في مال الصبي بلا خلاف. انظر: فتح العزيز ٧/ ٤٢٥، المجموع ٧/ ٣٣، الروضة ٢/ ٣٩٩.(٨) انظر: الوسيط ١/ ق ١٨١.(٩) انظر: الحاوي ٤/ ٢١١، المهذَّب ١/ ٢٨٨، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٤٢، البسيط ١/ ق ٢٦٥/ ب، فتح العزيز ٧/ ٤٢٦، المجموع ٧/ ٣٤، الروضة ٢/ ٣٩٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute