(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٤٠ - ٢٤١. (٣) لأن شرط استصحاب الحال: بقاء الحال على الصفة التي كانت وقت الحكم، فإذا تغيرت الصفة فقد زالت الحال، فيكون الأمر خاضعاً لحكم آخر، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. انظر: الأحكام للآمدي ٤/ ٣٧٤، إعلام الموقعين ١/ ٣٤١ - ٣٤٣، البحر المحيط ٨/ ٢٠، إرشاد الفحول ٢/ ٢٤٨. (٤) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب). (٥) وصححه أيضاً الرافعي والنووي، ونقل النووي اتفاق الأصحاب على تصحيحه. انظر: المهذَّب ١/ ٢٦٣، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٥٢، البسيط ١/ ق ٢٦٥، فتح العزيز ٧/ ٤٢٣، المجموع ٧/ ٣١، الروضة ٢/ ٣٩٨. (٦) انظر: الوسيط ١/ ق ١٨١/ ب. (٧) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الحاوي ٤/ ٢١١، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٤١، البسيط ١/ ق ٢٦٥، فتح العزيز ٧/ ٤٢٤، المجموع ٧/ ٣٢، الروضة ٢/ ٣٩٩.