للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا الوجه هو ظاهر المذهب (١)، فيما ذكره شيخه (٢)، ولكن التوجيه المذكور في الكتاب تمسك باستصحاب الحال مع تغير الحال، وذلك ضعيف في علم الأصول (٣).

وإنما توجيهه: أنه إذا لم يستقل فيه المولى عليه (لولاية الولي عليه) (٤)، وجب أن يستقل به الولي، كما في البيع وغيره، والله أعلم.

والأصح: أن ما زاد من المؤنة بسبب السفر تلزم الولي (٥)؛ لأن ذلك مع كونه لا يجزئه عن حجة الإسلام، ليس من المهمات، والله أعلم.

إذا ارتكب الصبي شيئاً من المحظورات، ففي وجوب الفدية وجهان ذكرهما (٦)، وأصحهما الوجوب (٧).


(١) انظر: البسيط ١/ ق ٢٦٥، فتح العزيز ٧/ ٤٢١، المجموع ٧/ ٢٥، الروضة ٢/ ٣٩٧.
(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٤٠ - ٢٤١.
(٣) لأن شرط استصحاب الحال: بقاء الحال على الصفة التي كانت وقت الحكم، فإذا تغيرت الصفة فقد زالت الحال، فيكون الأمر خاضعاً لحكم آخر، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. انظر: الأحكام للآمدي ٤/ ٣٧٤، إعلام الموقعين ١/ ٣٤١ - ٣٤٣، البحر المحيط ٨/ ٢٠، إرشاد الفحول ٢/ ٢٤٨.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٥) وصححه أيضاً الرافعي والنووي، ونقل النووي اتفاق الأصحاب على تصحيحه. انظر: المهذَّب ١/ ٢٦٣، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٥٢، البسيط ١/ ق ٢٦٥، فتح العزيز ٧/ ٤٢٣، المجموع ٧/ ٣١، الروضة ٢/ ٣٩٨.
(٦) انظر: الوسيط ١/ ق ١٨١/ ب.
(٧) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الحاوي ٤/ ٢١١، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٤١، البسيط ١/ ق ٢٦٥، فتح العزيز ٧/ ٤٢٤، المجموع ٧/ ٣٢، الروضة ٢/ ٣٩٩.