(٢) وظاهر هذا النقل أن الإِمام أبا حنيفة فرَّق بين المحقِّرات وغيرها، ولكن الواقع أن هذا مذهب الكرخي من الحنفية، أما هو وأصحابه فذهبوا إلى جواز البيع بالمعاطاة في الخسيس والنفيس كمذهب المالكية والحنابلة، يقول المرغناني في الهداية: " ... ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس، هو الصحيح؛ لتحقيق المراضاة"، ويقول شارحه ابن الهمام: "وقوله: وهو الصحيح، احتراز من قول الكرخي إنه ينعقد بالتعاطي في الخسيس فقط". انظر: بدائع الصنائع ٦/ ٢٩٨٥، الهداية ٣/ ٢١، فتح القدير ٦/ ٢٥٢، العناية ٦/ ٢٥٢، البحر الرائق ٥/ ١٩١، بداية المجتهد ٢/ ٢٠٢، المغني ٦/ ٧. (٣) في (د): (الجماعة). (٤) في (أ): (الذي). (٥) في (د): (في). (٦) انظر اختيار ابن الصباغ في المجموع ٩/ ١٩١، الروضة ٣/ ٥، كفاية الأخيار ص ٣٢٧. (٧) ٣/ ٥٣٤. (٨) انظر اختيار صاحب التتمة في المصادر السابقة. (٩) كذا في النسختين، ولعل الصواب (من)، والله أعلم. (١٠) قال النووي: "هذا هو الراجح دليلاً، وهو المختار؛ لأنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ، فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ". انظر: المجموع ٩/ ١٩١، الروضة ٣/ ٥، زاد المحتاج ٢/ ٧.