للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمعاطاة معناها: أن يعطي هذا السلعة، فيعطيه ذلك (١)، وإن لم يوجد لفظ من الجانبين (٢)، إذا ظهر بالقرينة وجود الرضا من الجانبين (٣).

وما وجد من بعض أئمتنا في تصويرها من (٤) ذكر لفظ كقوله: "خذ أعطني" (٥)، فهو داخل في عموم ما ذكرنا من القرينة، فإن ذلك مفروض فيما إذا لم ينو البيع بهذا اللفظ الذي اقترن بالعطيَّة.

أما إذا نوى به فتلك مسألة الكناية (٦)، هل تنعقد بها البيع؟ وفيه خلاف (٧)، وإن نفينا القول بالمعاطاة. إن قيل قوله: "وكلما يتصور الاستقلال بمقصوده" (٨)، قد عطفه على الأشياء المذكورة، وذلك يشعر ظاهراً على الكناية، وهو وجود غير هذه الأشياء على الصفة التي ذكرها كما هو.


(١) في (أ): (ذاك).
(٢) في (أ): زيادة (لا) ولعل الصواب حذفها.
(٣) انظر: المجموع ٩/ ١٢٩، مغني المحتاج ٢/ ٣ - ٤.
(٤) نهاية ٢/ ق ٤٨/ ب.
(٥) انظر فتح العزيز ٨/ ١٠٠، مغني المحتاج ٢/ ٤.
(٦) وهي ما تحتمل البيع وغيره مع النية، كقوله مثلاً: باعكه الله بكذا، أو ردَّة الله عليك في الإقالة. انظر: مغني المحتاج ٢/ ٥، زاد المحتاج ٢/ ٨.
(٧) فيه وجهان: أصحهما: صحة البيع بها. انظر: المجموع ٩/ ١٩٢، والمصادر السابقة.
(٨) الوسيط ٢/ ق ٢، ولفظه: " ... فإن قيل: فلينعقد بالكناية مع النية؛ فإنها تدل على الرضا، قلنا قطع الأصحاب بذلك في الخلع، والكتابة، والصلح عن دم العمد، والإبراء، وكلما يتصور الاستقلال بمقصوده دون قبول المخاطب في بعض الأحوال؛ لأنه ليس يعتمد فهم المخاطب، وقطعوا بالبطلان في النكاح، وبيع الوكيل إذا شرط عليه الإشهاد؛ لأن الشهود لا يطلعون على النية".