(٢) في (أ): زيادة (لا) ولعل الصواب حذفها. (٣) انظر: المجموع ٩/ ١٢٩، مغني المحتاج ٢/ ٣ - ٤. (٤) نهاية ٢/ ق ٤٨/ ب. (٥) انظر فتح العزيز ٨/ ١٠٠، مغني المحتاج ٢/ ٤. (٦) وهي ما تحتمل البيع وغيره مع النية، كقوله مثلاً: باعكه الله بكذا، أو ردَّة الله عليك في الإقالة. انظر: مغني المحتاج ٢/ ٥، زاد المحتاج ٢/ ٨. (٧) فيه وجهان: أصحهما: صحة البيع بها. انظر: المجموع ٩/ ١٩٢، والمصادر السابقة. (٨) الوسيط ٢/ ق ٢، ولفظه: " ... فإن قيل: فلينعقد بالكناية مع النية؛ فإنها تدل على الرضا، قلنا قطع الأصحاب بذلك في الخلع، والكتابة، والصلح عن دم العمد، والإبراء، وكلما يتصور الاستقلال بمقصوده دون قبول المخاطب في بعض الأحوال؛ لأنه ليس يعتمد فهم المخاطب، وقطعوا بالبطلان في النكاح، وبيع الوكيل إذا شرط عليه الإشهاد؛ لأن الشهود لا يطلعون على النية".