للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والضابط إنما هو ما ذكرناه من إحاطة العيان لجميع جوانب المبيع) (١) ولم يوجد فيما نحن فيه على ما سبق.

وإذا ثبت ما بيَّناه بطل التعليل بالإبهام، وثبت (٢) التعليل بانتفاء العلم بالمبيع، وأنه مختص (٣) به ما إذا باعها إلا صاعاً، والله أعلم.

قوله في الفرع الثاني في المرتبة الثانية: "لأنه لا يدري اشترى بدرهم صاعاً وعشراً، أو صاعاً وتسعاً، وما يتردد (٤) فيه الاحتمال" (٥).

يعني وغير ذلك مما يتردد فيه الاحتمال من الأجزاء من ثمن، وسبع (٦)، وغيرهما مما يحتمله حال الصبرة، لا ما لا يحتمل فلا يمكن أن يكون صاع وخمس، إذا كنا نعلم أن الصبرة أكثر من خمس آصع.

وقوله: "فيكون الثمن مجهول الجملة، والتفصيل" (٧).

وقع في نسخة "وغيرها"، والصواب: فيكون المثمن بالثمن لا غير (٨).


(١) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٢) في (د): (وبطل) وهو خطأ.
(٣) في (أ): (يختص).
(٤) في (د): (ما تردد).
(٥) الوسيط ٢/ ق ٧/ ب، ولفظه قبله: "الفرع الثاني: إذا قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة على أن أزيدك صاعاً، فإن أراد به التبرع بالزيادة فهو شرط هبة في بيع فيفسد، وإن أراد إدخاله في المقابلة بالثمن، فإن كانت معلومة الصيعان صحَّ، وإن كانت الصبرة عشرة آصع فمعناه: صاع وعشره بدرهم، وإن كانت مجهولة لم يصح؛ لأنه لا يدرى ... إلخ".
(٦) في (أ): (تسع).
(٧) الوسيط ٢/ ق ٧/ ب، ولفظه المذكور قبله.
(٨) كذا العبارة في النسختين، ولم يتبين لي المقصود منها.