للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله في أولها: "بعتك الصبرة على أن أزيدك (١) صاعاً" كلام ناقص وتمامه أن يقول: كل صاع بدرهم على أن ... ، لكنه قصر في العبارة، والله أعلم.

ذكر في العلم بالمقدار (٢) في المبيع صورة (٣) هي من باب الثمن، وكأنه عنى بالمبيع في أوله ثبوت (٤) البيع، والله أعلم.

استشهاده بما إذا فرَّقت صيعانها (٥)، ممنوع، فقد منعه الشيخ أبو إسحاق في "تعليقه" في مسألة بيع عبدٍ من ثلاثة، وقال: يصح. وقال (٦) سألت القاضي - يعني أبا الطيب - عن ذلك فقال: الذي يقتضيه أن لا يسلم، والبيع يصح لتساوي الأجزاء (٧)، والله أعلم.

قال رحمه الله: قوله (٨) في شراء الأعمى (٩): "على أن التوكيل بالرؤية، والفسخ هل يجوز" (١٠) عبارة قاصرة يوهم أنه يوكل وكيلاً في أنه يرى المبيع،


(١) في (د): (نذكر)، وهو تحريف.
(٢) نهاية ٢/ ق ٥١/ أ
(٣) انظر: الوسيط ٢/ ق ٧/ أ - ب.
(٤) في (أ): (مؤنة).
(٥) قال في الوسيط ٢/ ق ٦/ ب: "وإن عللنا أن الإبهام منع لأجل الغرر، فلا غرر ههنا؛ لتساوي أجزاء الصبرة، بخلاف العبيد، وبخلاف ما إذا باع ذراعاً من أرض لا على التعيين ... ويلزم عليه التصحيح إذا باع قدر صاع من جملة الصبرة وقد فرَّقت صيعانها وبه استشهد القفال".
(٦) ساقط من (د).
(٧) لم أقف على هذا النقل عند غير المصنف.
(٨) ساقط من (أ)، وتوجيه ما في (د): أن فاعل قال الأول هو المؤلف ابن الصلاح، وقد تكرر هذا الأسلوب في أواخر هذا الكتاب، ولعله من تصرف النساخ، والله أعلم.
(٩) في (د): زيادة (قال) ولا وجه له.
(١٠) الوسيط ٢/ ق ٨/ ب، وتمام لفظه: "وفيه وجهان: أحدهما: المنع؛ لأنه رأي مجرد فصار كما إذا أسلم على عشر نسوة، ووكَّل بالاختيار. والثاني: الجواز كالتوكيل بالرؤية والشراء".