(٢) نهاية ٢/ ق ٥١/ أ (٣) انظر: الوسيط ٢/ ق ٧/ أ - ب. (٤) في (أ): (مؤنة). (٥) قال في الوسيط ٢/ ق ٦/ ب: "وإن عللنا أن الإبهام منع لأجل الغرر، فلا غرر ههنا؛ لتساوي أجزاء الصبرة، بخلاف العبيد، وبخلاف ما إذا باع ذراعاً من أرض لا على التعيين ... ويلزم عليه التصحيح إذا باع قدر صاع من جملة الصبرة وقد فرَّقت صيعانها وبه استشهد القفال". (٦) ساقط من (د). (٧) لم أقف على هذا النقل عند غير المصنف. (٨) ساقط من (أ)، وتوجيه ما في (د): أن فاعل قال الأول هو المؤلف ابن الصلاح، وقد تكرر هذا الأسلوب في أواخر هذا الكتاب، ولعله من تصرف النساخ، والله أعلم. (٩) في (د): زيادة (قال) ولا وجه له. (١٠) الوسيط ٢/ ق ٨/ ب، وتمام لفظه: "وفيه وجهان: أحدهما: المنع؛ لأنه رأي مجرد فصار كما إذا أسلم على عشر نسوة، ووكَّل بالاختيار. والثاني: الجواز كالتوكيل بالرؤية والشراء".