للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "الجنسية محل (١) العلة (٢) " فمحل العلة يغير الشرط (٣) فإن المحل مخصوص بما يزداد به النظر في شفاء الغليل، ويجر مناسبة العلة لإثبات حكمها كالإحصان في الزنا، والله أعلم.

قوله: "في دهن البنفسج، ودهن الكتَّان، ووَدَك (٤) السمك خلاف، وقطع العراقيون بأن الربا لا يجري فيها" (٥) هكذا وقع فيما وقفنا عليه (٦) من النسخ، وهو مشكل، وإصلاحه يحصل بحرف واحد، وهو أن نجعله لا يجري فيهما، بضمير التثنية، وهو راجع إلى دهن الكتان، وودك السمك خاصة، دون دهن البنفسج (٧)، وكلامه عقيبه يدل قطعاً على هذا.

ثم إن (٨) ما ذكره من قطع العراقيين في دهن الكتَّان، وودك السمك صوابه: إضافته إلى بعض العراقيين، فإن الذي نعرفه عن العراقيين إجراء


(١) في (د): (على).
(٢) الوسيط ٢/ ق ١١/ أ، وتمامه: "فهي بمجردها لا تحرم النساء، بل يجوز إسلام الثوب في جنسه ... إلخ".
(٣) في (أ): (مغير الشرط).
(٤) في (د): (دهن).
(٥) الوسيط ٢/ ق ١١/ أ - ب.
(٦) في (د): (فعليه).
(٧) قلت: ولفظه في النسخة التي بين يدي لا يرد عليه هذا الإشكال؛ لأنه صرَّح بذكرهما، حيث قال: " ... وقطع العراقيون بأن الربا لا يجري في دهن الكتان وودك السمك؛ لأنهما لا يؤكلان في حالهما لا على العموم، ولا على الندور، بل دهن الكتان للاستصباح، وودك السمك لطلي السفن ... إلخ".
(٨) ساقط من (د).