للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محالة منها عشرها، والقاعدة الحسابية في ذلك: أن كل مالٍ نقص منه جزؤه (١)، فتكميله بأن يضم إليه مثل الجزء الذي قبل الجزء (٢) الساقط منه، فإذا نقص منه تسعه أضيف إليه ثمنه، وإن نقص ثمنه فالسبع، وهكذا الأمر (٣) في هذا على خلاف المعهود في أرش العيب (٤)، فإن هناك ينقص الجزء الذي هو على التفاوت من الثمن المسمى، ويرده البائع على المشتري، وههنا يزيده على المسمى، ويأخذه البائع من المشتري، والله أعلم.

قوله (٥): "بعتك هذه النعجة فإذا هي رَمَكة" (٦) هذا تصحيف، إنما هو: هذه البغلة؛ فإن الرمكة هي الفرس الأنثى (٧)، لا تشتبه بالفرس، ولا يعجز المكابر عن (٨) تكلف (٩) وجهٍ غثَّ (١٠).

قوله في إلحاق الشروط (١١) الزوائد في زمن الخيار: "الثاني: يصح؛ لأن المجلس حريم (١٢) العقد [و] (١٣) أوله، وهذه يفسده قولنا: إن حذف الجهالة في المجلس لا يغني" (١٤).


(١) في (د): جزءاً.
(٢) ساقط من (أ).
(٣) في (د): والأمر.
(٤) في (د): (العبد).
(٥) في (د): (قولك).
(٦) الوسيط ٢/ ق ١٩ / أ.
(٧) انظر: الصحاح ٤/ ١٥٨٨، المصباح المنير ص ٢٣٩.
(٨) تكرر في (د).
(٩) في (أ). (ذكر).
(١٠) الغَثّ: الكلام الرديء والفاسد، ويقال: أغَثّ في كلامه بالألف، تكلم بما لا خير فيه. انظر: مختار الصحاح ص ٤١٣، المصباح المنير ص٤٤٣.
(١١) في (أ): زيادة (و).
(١٢) في (د): (جزثم) كذا.
(١٣) ما بين المعكوفتين زيادة من الوسيط.
(١٤) الوسيط ٢/ ق ١٩/ ب.