(٢) في (أ): (فكان). (٣) في (د): (يكون). (٤) في (د): (بالكل) كذا. (٥) لم أقف عليه. (٦) نهاية ٢/ ق ٥٤/ أوكذا العبارة في النسختين، وفيها ركاكة، ولتوضيح المسألة انظر: فتح العزيز ٨/ ٢١٤ - ٢١٥. (٧) انظر تفصيل هذه المسألة في: فتح العزيز ٨/ ٢١٤ - ٢١٥، الروضة ٣/ ٧٨، المجموع ٩/ ٤٦١. (٨) مذهب الإِمام أبي حنيفة في هذه المسألة كالآتي: ذهب في قول إلى أن الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد، وفي قوله الآخر: لا يلتحق، قال ابن عابدين: والظاهر أنهما قولان مصححان. وأما إذا كان في العقد شرط فاسد ثم حذف في المجلس، أو في مدة الخيار - وهو ثلاثة أيام - فإن العقد ينقلب صحيحاً عنده خلافاً لزفر والشافعي. انظر: بدائع الصنائع ٧/ ٣٠٤٩، فتح القدير ٦/ ٣٠٠ - ٣٠٢، العناية ٦/ ٣٠٢، حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٥/ ٨٤.