للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: كلا لا يفسده؛ لأن العقد مع الجهل بطل فلم يكن (١) له حريم، وههنا العقد صحيح، وكان (٢) المجلس حريماً له، ثم كون (٣) هذا التعليل لا يشمل خيار الشرط فيما بطل (٤) بما قاله شيخه (٥) من أن زمن الخيار حالة جواز قضاء هي قبول التعيين حالة التواجب بين المتعاقدين بالإيجاب والقبول (٦).

قوله: "وهذا أيضاً مشكل على قياس مذهب الشافعي في المنع من إلحاق الزوائد والشروط" يعني بعد اللزوم (٧)، فإن المعتمد فيها على أبي حنيفة (٨)، والله أعلم.


(١) في (د): (فلا يكن).
(٢) في (أ): (فكان).
(٣) في (د): (يكون).
(٤) في (د): (بالكل) كذا.
(٥) لم أقف عليه.
(٦) نهاية ٢/ ق ٥٤/ أوكذا العبارة في النسختين، وفيها ركاكة، ولتوضيح المسألة انظر: فتح العزيز ٨/ ٢١٤ - ٢١٥.
(٧) انظر تفصيل هذه المسألة في: فتح العزيز ٨/ ٢١٤ - ٢١٥، الروضة ٣/ ٧٨، المجموع ٩/ ٤٦١.
(٨) مذهب الإِمام أبي حنيفة في هذه المسألة كالآتي:
ذهب في قول إلى أن الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد، وفي قوله الآخر: لا يلتحق، قال ابن عابدين: والظاهر أنهما قولان مصححان.
وأما إذا كان في العقد شرط فاسد ثم حذف في المجلس، أو في مدة الخيار - وهو ثلاثة أيام - فإن العقد ينقلب صحيحاً عنده خلافاً لزفر والشافعي.
انظر: بدائع الصنائع ٧/ ٣٠٤٩، فتح القدير ٦/ ٣٠٠ - ٣٠٢، العناية ٦/ ٣٠٢، حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٥/ ٨٤.