للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلنا: هذا معنى لا بأس به، ويتأيد بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الطعام (حتى يحوزه التجار إلى رحالهم) (١)، ولكن الإشكال الذي ذكرناه باقٍ، فإن احتواء اليد عليه حالة الحمل والإشالة قبض حسِّاً، ولا يخفى أنه لو نازعه غيره وإن كان المنازع صاحب الموضع الذي هما فيه في الملك (٢)، فإنا (٣) نجعل اليد له لا لصاحب الموضع حتى يكون القول قوله، والله أعلم.

قوله فيما إذا تنازعا في البداية: "والثالث: أنهما يتساويان فيجبر كل واحد منهما من غير تقديم" (٤)، وعلى هذا القول ذكر هو وغيره في الصداق (٥): أن الزوج يجبر على التسليم إلى عدلٍ، ثم تجبر هي (٦) على


(١) هذه قطعة من حديث زيد بن ثابت، رواه عنه ابن عمر قال: (ابتعت زيتاً في السوق، فلمَّا استوجبته لنفسي، لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم).
رواه أبو داود ٣/ ٧٦٥ في كتاب البيوع والإجارات، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، واللفظ له، وأحمد ٥/ ١٩١، وابن حبان ١١/ ٣٦٠، والطبراني في الكبير ٥/ ١٢١ - ١٢٢، والدارقطني ٣/ ١٢ - ١٣، والحاكم ٢/ ٤٦، والبيهقي ٥/ ٥١٣.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق، وصححه أيضاً النووي في المجموع ٩/ ٣٢٨.
(٢) في (د): (المالك).
(٣) في (أ): (فإن).
(٤) الوسيط ٢/ ق ٣٦/ ب، ولفظه قبله: "النظر الثالث: في وجوب البداية بالقبض فيه أربعة أقوال: ... والثالث ... إلخ".
(٥) انظر: الحاوي ٥/ ٣٠٩، فتح العزيز ٨/ ٢٤٤، الروضة ٥/ ٥٨٤.
(٦) ساقط من (د).