للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التسليم (إلى الآخر) (١)، فإذا سلَّمت سُلِّم إليها (٢) وإنما لم ينقل (٣) ههنا مثل ذلك، بأن يجبر أحدهما على تسليم ما عليه تسليمه (٤) إلى عدلٍ، ويجبر الآخر على التسليم إلى الآخر، فإذا سلَّم سلّم (٥) العدل إليه؛ لأن في هذا تقديماً لتسليم الزوج، والتسوية من غير تقديم في البيع ممكنة بطريقتين (٦) ذكرهما الإِمام (٧) أحدهما: أن يحضر كل واحد منهما في مجلس، ثم يسلِّم هذا (٨) إلى ذاك، وذاك إلى هذا في حالة واحدة.

(والثاني: أن يسلمها إلى الحاكم، أو إلى عدل، ثم يسلمه إليها في حالة واحدة) (٩).

فالطريق الثاني لا يخفى امتناعه في الصداق، والأول أيضاً ممتنع؛ لأنه لا يليق ذلك بتسليم البُضْع، على أن هذا الثاني فيه مزيد كلام وبحث، والله أعلم.

قوله: "ثم اتفقوا على أنه لا حجر عند إمكان الفسخ بالفلس، فإنه لا حاجة إلى الحجر" (١٠). يعني أنه إذا تحقق حجر المفلس، فلا حاجة إلى هذا الحجر


(١) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٢) هذا أحد الأقوال الثلاثة في مسألة الصداق، وسيأتي ذكرها في الصداق.
(٣) في (أ): (نقل)، بدل من (لم ينقل).
(٤) في (د): (تسلمه).
(٥) ساقط من (د).
(٦) في (أ): (بطريقين).
(٧) لم أقف عليه.
(٨) ساقط من (د).
(٩) ما بين القوسين ساقط من (د).
(١٠) الوسيط ٢/ ق ٣٧/ أ.