(٢) أما حديث أبي أمامة فرواه أبو داود ٣/ ٢٩٠ في كتاب الوصية، باب ما جاء في الوصية، والترمذي ٤/ ٣٧٧ في كتاب الوصايا، باب ما جاء: لا وصية لوارث، وابن ماجة ٢/ ٩٠٥ في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، وأحمد ٥/ ٢٦٧، والطيالسي ص: ١٥٤، وابن الجارود في المنتقى ص: ٢٣٨، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٤٣٢، من طريق إسماعيل بن عيَّاش ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: فذكره. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الحافظ بن حجر في التلخيص ٣/ ٩٢: وهو حسن الإسناد. وأما من حديث أنس بن مالك فرواه ابن ماجة في الموضع السابق، والدارقطني ٢/ ٧٠، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٤٣٣، من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نا سعيد بن أبي سعيد عن أنس بن مالك قال: فذكره. قال ابن التركماني في الجوهر النقي ٦/ ٤٣٣، "وهذا سند جيد"، وقال البوصيري في الزوائد ص: ٣٦٧: وإسناد حديث أنس صحيح ورجاله ثقات, وصححه أيضاً الألباني في الإرواء ٦/ ٨٨، وصحيح سنن ابن ماجة ٢/ ١١٢ / برقم (٢١٩٤). وروي أيضاً من حديث ابن عباس وابن عمرو، وجابر، وابن عمر، وعلي بن أبي طالب، والبراء بن عاذب، وزيد بن أرقم رضي الله عنهم. انظر: تخريجها مفصّلاً في التلخيص ٣/ ٩٢، والإرواء ٦/ ٨٨. (٣) ما بين المعكوفتين لم ترد هنا في النسختين، بل وردت قبلها بسطر، كما سبق التنبيه عليها، ووضعتها هنا؛ لأن المقام يقتضيها، والله أعلم. (٤) انظر: الصحاح ٥/ ٢٠٨٠، المصباح المنير ص ٥٠٣.