(٢) في النسختين (هو) والمثبت من الوسيط. (٣) الوسيط ٢/ ق ١٩٢/ أوتمامه "فإن الأخوين يسقطان بالأب، ويحجبان الأم من الثلث إلى السدس؛ لأن سقوطهما بالأب لا بالأم، فيرجع فائدتها إلى الأب لا إلى الأم". (٤) كذا في النسختين، ولعل الأرجح (من). (٥) للأم السدس، والباقي للجد. انظر: الروضة ٥/ ٢٩، نهاية المحتاج ٦/ ١٨. (٦) في (أ): (أم وأخ لأب، وأم وأخ لأب) بدل (أم وأب وأخ لأب). وهذه المسألة بهذه الصورة لا تتفق مع مقصود المصنف كما ترى، فإن المسألة تكون من ثلاثة: للأم الثلث، والباقي للأب تعصيباً، وأخ لأب محجوب به ولم يؤثر وجوده على فرض الأم شيئاً؛ لأن من شروط انتقال الأم من فرض الثلث إلى السدس أن يكون جمعاً من الإخوة - اثنان فما فوق - ولعل صورة المسألة المذكورة هي: أم وأخ لأبوين وأخ لأب، فللأم السدس لوجود جمع من الإخوة، والباقي لأخ الأبوين تعصيباً، وأخ لأب محجوب به، والله أعلم. انظر: الروضة ٥/ ٢٩، شرح الرحبية ص ٦١. (٧) وهي ما إذا كان مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، فإن الإخوة الأشقاء يعادون الجد بهم، إذا احتاجوا إليهم، فإذا أخذ الجد نصيبه، رجع الأشقاء على الإخوة لأب فأخذوا ما بأيديهم. انظر: المهذب ٢/ ٤١، الروضة ٥/ ٢٥.