للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الفرق (١) الذي ذكره هو وغيره في مسألة الجدتين (٢)، يبطل بما إذا كان مع الأم والأب، أو الجد أخوان لأم، فإن استحقاقهما بالفرضية، واستحقاق الأب أو الجد بالعصوبة.

والفرق عندي: أن رجوع الجدة من الأم من السدس إلى نصف السدس، فيما إذا ورثت الجدة من الأب، ليس بطريق الحجب الذي فيه الكلام، إذ (٣) من شأن الحجب أن يبطل بسببه السبب الذي يرث به المحجوب، والجدة من الأب لا تبطل بسببه سبب الجدة من الأم، على ما لا يخفى، وردها إياها إلى نصف السدس، إنما كان من قبيل ازدحام مستحقين على ما لا يفي بهما، يوزع عليهما كما في الابنين والأخوين، ونحوهما، وكما في الدينين إذا ازدحما أخذ كل واحد منهما البعض، وإن انفرد أحدهما بالاستحقاق أخذ الكل، فإذا لم يوجد من الجدة من الأب مزاحمة في الاستحقاق لسقوط استحقاقها بالأب أخذت الجدة من الأم جميع السدس لعدم المزاحم، ورد الأم إلى السدس لم يكن بسبب الازدحام فإنه أصل فرضها (٤)، فافهم ذلك فإنه عويص أنعم الله علينا بحله، والله أعلم.


(١) نهاية ٢/ ق ٦٣/ ب.
(٢) قال في الوسيط ٢/ ق ١٩٢/ أ: "ومثاله: جدتان إحداهما أم الأب، والأخرى أم الأم، فلأم الأم السدس، ولا يقال: إن أم الأب تشاركه لولا الأب، وإنما سقوطها بالأب، فيرجع الفائدة إليه؛ لأن استحقاقها بالفرضية فلا يناسب استحقاق الأب ... ومن أصحابنا من طرد القياس وقال: ليس لأم الأم إلا نصف السدس".
(٣) في (أ): (إذا).
(٤) هكذا صحح في (د) وفي (أ) (فإنها الأم في فرضها).