للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله في قرابات المجوس: "يعرف الأقوى بأمرين" ثم قال: "والثاني: أن تقل حجاب [إحداهما] (١) " (٢) ينبغي أن يضاف إليه: أو لا تحجب إحداهما أصلا، والأخرى قد تحجب كأم هي أخت لأب (٣) على ما ذكره من تصوير ذلك وغيره، والله أعلم.

قوله: "فلو ماتت الوسطى أولاً، فقد خلفت أماً وبنتاً هما أختان لأب فللأم الثلث" (٤)، هذا سهو وسبق (٥) قلم، وصوابه: السدس، وقد راجعت فيه بنيسابور أصل المصنف - رحمه الله - الذي كان في وقف الضياء الغازي الطوسي (٦)، فوجدته بخط المصنف: الثلث، كما وقع النسخ، وضرب فيه عليه، ثم أثبت بخط غيره في الحاشية السدس.

وهكذا في قوله: "فلو ماتت السفلى أولاً فقد خلفت أماً وجدة هما أختان لأب، فللأم الثلث، وللجدة الباقي" (٧) فقوله "الباقي" سهو، أو طغيان قلم، وصوابه: وللجدة النصف، ووجدته في أصله قد ضرب على الباقي، وجعل بدله "النصف"، ومثل هذا لا يقع من مثله رحمه الله وإيانا، والله أعلم.


(١) في النسختين (أحدهما) والمثبت من الوسيط.
(٢) الوسيط ٢/ ١٩٢/ أ، ولفظه قبله: "الثاني: مهما اجتمعت قرابتان من قرابة المجوسي على وجه، لا يجوز الجمع بينهما في الإسلام، سواء حصل بنكاح المجوسي أو الوطء بالشبهة، فلا يورث بهما ... بل يورث بالأقوى ويعرف ... إلخ".
(٣) انظر: المهذب ٢/ ٣٧، الوجيز ١/ ٢٦٥، الغاية القصوى ٢/ ٦٧٩.
(٤) الوسيط ٢/ ق ١٩٨/ ب، وفيها (السدس) كما صوبه المصنف.
(٥) نهاية ٢/ ق ٦٣/ ب.
(٦) لم أقف على من ترجم له.
(٧) الوسيط ٢/ ق ١٩٢/ ب. وفيها (النصف) كما صوبه المصنف.