(٢) وهو أن يلزم من التوريث عدمه؛ كأن يقر الأخ بابن لأخيه الميت، فيثبت النسب ولا يرث، انظر الروضة ٥/ ٣٤، مغني المحتاج ٣/ ٢٦، نهاية المحتاج ٦/ ٢٩، حاشية قليوبي ٣/ ١٤٩. (٣) انظر: الروضة ٥/ ٣٤. (٤) الوسيط ٢/ ق ١٩٢/ ب. (٥) أبو داود ٣/ ٣٢٨ في كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم عن الكافر، والنسائي ٤/ ٨٢، في كتاب الفرائض، باب سقوط الموارثة بين الملتين، وابن ماجة ٢/ ٩١٢ في كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الشرك، كما رواه أحمد ٢/ ٣٧٢، وابن الجارود في المنتقى ص: ٢٤٣، والدارقطني ٤/ ٧٥، والبيهقي ٦/ ٣٥٨، والبغوي ٤/ ٤٧٩، من طرق عن عمرو بن شعيب به. وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ١٢١، وصحيح أبي داود ٢/ ٥٦٣ برقم (٢٥٢٧). وللحديث شواهد كثيرة عن ابن عمر وجابر وأبي هريرة وغيرهم. انظرها في: التلخيص ٣/ ٨٤، والإرواء ٦/ ١٢١. (٦) أسامة بن زيد بن شراحيل بن كعب أبو محمد، وقيل أبو زيد مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابن مولاه، وحبه وابن حبه، الكلبي الهاشمي المدني، وفضائله كثيرة، ومشهورة، مات في أواخر خلافة معاوية سنة ٥٤ هـ على الراجح. انظر: الاستيعاب ١/ ٢٥٧، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١١٣ - ١١٥، البداية والنهاية ٨/ ٦٥، الإصابة ١/ ٣١.