للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: "موانع الميراث ستة" (١) ترك منها: مانع الدور (٢)، كما إذا اشترى ولده، أو أباه عمداً في مرض موته، وعتق عليه، فإنه لا يرث (٣)، لمكان الدور في أمثال له معروفة في أبوابها. وعد من موانع الميراث ما ليس منها، وإنما هو من أسباب الوقف، كما سأبينه إن شاء الله تعالى.

تمسك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) (٤)، وهذا حديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - عبد الله بن عمرو بن العاص - وله مرتبة الحديث الحسن أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة (٥) والذي تركه وهو حديث أسامة بن زيد (٦)


(١) الوسيط ٢/ ق ١٩٢/ ب.
(٢) وهو أن يلزم من التوريث عدمه؛ كأن يقر الأخ بابن لأخيه الميت، فيثبت النسب ولا يرث، انظر الروضة ٥/ ٣٤، مغني المحتاج ٣/ ٢٦، نهاية المحتاج ٦/ ٢٩، حاشية قليوبي ٣/ ١٤٩.
(٣) انظر: الروضة ٥/ ٣٤.
(٤) الوسيط ٢/ ق ١٩٢/ ب.
(٥) أبو داود ٣/ ٣٢٨ في كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم عن الكافر، والنسائي ٤/ ٨٢، في كتاب الفرائض، باب سقوط الموارثة بين الملتين، وابن ماجة ٢/ ٩١٢ في كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الشرك، كما رواه أحمد ٢/ ٣٧٢، وابن الجارود في المنتقى ص: ٢٤٣، والدارقطني ٤/ ٧٥، والبيهقي ٦/ ٣٥٨، والبغوي ٤/ ٤٧٩، من طرق عن عمرو بن شعيب به. وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ١٢١، وصحيح أبي داود ٢/ ٥٦٣ برقم (٢٥٢٧). وللحديث شواهد كثيرة عن ابن عمر وجابر وأبي هريرة وغيرهم. انظرها في: التلخيص ٣/ ٨٤، والإرواء ٦/ ١٢١.
(٦) أسامة بن زيد بن شراحيل بن كعب أبو محمد، وقيل أبو زيد مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابن مولاه، وحبه وابن حبه، الكلبي الهاشمي المدني، وفضائله كثيرة، ومشهورة، مات في أواخر خلافة معاوية سنة ٥٤ هـ على الراجح. انظر: الاستيعاب ١/ ٢٥٧، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١١٣ - ١١٥، البداية والنهاية ٨/ ٦٥، الإصابة ١/ ٣١.