للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صوف، ووبر، وريش (١)، والخلاف في موتها هو الخلاف المعروف في أنها (٢) هل (٣) تحلُّها الحياة أو لا؟ (٤)، وإن حملته على ما يقتضيه سياقة (٥) الكلام كان المراد كل عضو أبين من حيًّ فهو نجس، ثم لا يسلم الحصر؛ فإن ما يبان من أعضاء الآدمي والسمك طاهر على الصحيح (٦).

وقولهم (٧): "ما أبين من حيًّ فهو ميت"، يذكرونه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والذي رويناه في ذلك في كتب الحديث حديث أبي واقد الليثي (٨) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما قطع من البهيمة وهي حيَّة فهو ميت (٩)) أخرجه أبو داود في "سننه" (١٠)، وأخرجه


(١) الصوف للغنم، والوبر للإبل، والريش للطير، والشعر للمعز ويكون في الإنسان. انظر: القاموس المحيط (٢/ ١٢٦، ٢٤٧, ٤٢٥، ٣/ ٢٢١)، المصباح المنير (ص ١٢٠، ٩٤، ٢٤٧).
(٢) في (ب): أنه.
(٣) سقط من (أ) و (ب).
(٤) بمعنى هل فيه حياة فينجس بالموت أم لا؟ فمن قال: فيه حياة استدل: بأنه ينمو من الحيوان فينجس بموته كأعضائه. ومن قال: إنه لا حياة فيه استدل: بأنه لا يحس ولا يألم وهما دليل الحياة، ولأنه لو انفصل في الحياة كان طاهرًا ولو كان فيه حياة لنجس بفصله للحديث (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة) وسيأتي كلام المصنف على هذا الحديث قريبًا والذي عليه المذهب من القولين: أنها تحلها الحياة فتنجس بالموت. انظر: التعليقة للقاضي حسين (١/ ٢١٧)، فتح العزيز (١/ ٢٩٩)، المجموع (١/ ٢٣١)، المغني لابن قدامة (١/ ١٠٧).
(٥) في (ب): سياق.
(٦) انظر: فتح العزيز (١/ ١٧٢)، روضة الطالبين (١/ ١٢٤)، التنقيح (ل٢٠ / أ).
(٧) في (ب): وقوله.
(٨) هو الحارث بن عوف صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: عوف بن الحارث، شهد بدرًا والفتح، روى حديثه الجماعة، توفي سنة (٦٨ هـ) وقيل: (٦٥ هـ). انظر ترجمته في: الاستيعاب (١٢/ ١٨٠)، السير (٢/ ٥٧٤)، الإصابة (١٢/ ٨٨).
(٩) في (أ) و (ب): فهو ميتة.
(١٠) انظر: كتاب الصيد، باب في الصيد قطع منه قطعة (٣/ ٢٧٧) رقم (٢٨٥٨).