للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "الرابع: ما ليس له نفس سائلة" (١) بناه على قول القفال (٢) في أنه لا ينجس بالموت على القول بأنه لا ينجَّس الماء، وقول القفال هو الصحيح عنده (٣)، والأكثرون على خلافه، وقولهم هو الصحيح (٤)، والله أعلم.

قوله: "أما أجزاؤها (٥) فكل عضو أُبين من حيًّ فهو ميت إلا العظم والشعر ففيه خلاف سيأتي"، (٦) هذا إن حملته على ظاهر لفظه وهو عود الاستثناء إلى الموت فالحصر سالم على أن يكون المراد بالشعر: الشعر وما يلتحق به من


(١) الوسيط (١/ ٣١١). وبعده: كالذباب، والبعوض، والخنافس، والعقارب، ففي نجاسة الماء بموتها قولان: الجديد - وهو مذهب أبي حنيفة -: أن الماء لا ينجس به ... الخ. وقوله ما ليس له نفس سائلة يعني: ما ليس له دم يسيل، والنفس الدم. انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢/ ١٧٠)، المجموع (١/ ١٢٨).
(٢) اشتهر بهذا اللقب عالمان من أكابر الشافعية وهما: محمَّد بن علي بن إسماعيل، وعبد الله ابن أحمد بن عبد الله، فالأول: القفال الشاشي الكبير والثاني: القفال المروزي الصغير. لكن إذا أطلق فالمراد به القفال الصغير، وهو أكثر ذكرًا في كتب الفقه، في حين أن القفال الكبير إذا ذكر قُيَّد بالشاشي وربما أطلق في طريقة العراقيين، وهو أكثر ذكرًا في الأصول، والتفسير، والحديث، والكلام، والجدل. قال النووي: "ولا ذكر له - أي الشاشي الكبير - في الوسيط". تهذيب الأسماء (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، التنقيح (ل ١٨/ ب).
وانظر النقل عنه في: المجموع (١/ ١٣٠)، روضة الطالبين (١/ ١٢٣).
(٣) وممن صحح قول القفال الفوراني في الإبانة (ل ٣/ ب).
(٤) انظر: الحاوي (١/ ٣٢٠)، التنبيه (ص ١٣)، المهذَّب (١/ ٦)، المجموع (١/ ١٣٠)، الغاية القصوى (١/ ٢٢٨)، الإقناع في حلَّ ألفاظ أبي شجاع (١/ ٢٣).
(٥) أي أجزاء الحيوانات، وقد تقدم الكلام على الحيوانات في الوسيط راجعه (١/ ٣٠٩ - ٣١٣).
(٦) الوسيط (١/ ٣١٣).