للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجامع أبي عيسى الترمذي، وسنن أبي عبد الرحمن النسائي (١). ثم إن ثبوته عن ابن عمر كافٍ في صحة الاحتجاج به؛ لأن قوله "أحلت لنا ميتتان (٢) " بمنزلة قول الصحابي: أُمرنا بكذا ونُهينا عن كذا، في أنه عندنا وعند أصحاب الحديث وأكثر أهل العلم في حكم المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن مطلق ذلك منصرف إلى من إليه الأمر والنهي والإحلال وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣)، فثبت الحديث على الجملة، والله أعلم.

قوله فيما مات من دود الطعام: "يحلُّ أكله على أحد الوجهين" (٤) يعني مع الطعام (٥)، وعلَّله الدرس بوجهين: بأنه (٦) يصعب تكليف التفتيش وإخراجه منه، وبأنه كأنه جزء من الطعام. وذكر شيخه (٧) في أكله منفردًا عن الطعام وجهين. وهذا يكون مرتبًا على قول من قال: يحل مع الطعام، والله أعلم.


(١) في (د) و (أ): النسوي، وهو يصح في النسبة إلى نسا - انظر: معجم البلدان ٥/ ٣٢٥) -، لكن المشهور هو المثبت، وهو في (ب).
(٢) سقط من (أ) و (ب).
(٣) انظر: علوم الحديث للمصنف - مع شرحه التقييد والإيضاح - (ص ٥٢)، المجموع (١/ ٥٩)، (٩/ ٢٤)، التلخيص التحبير (١/ ١٦٣).
(٤) الوسيط (١/ ٣١١). ذكر النووي أنه على ثلاثة أوجه: يحل مطلقا، يحرم مطلقًا، يحل مع ما تولد منه ولا يحل منفردًا وقال: إنه الأصح. روضة الطالبين (١/ ١٢٤).
(٥) انظر: التنقيح (ل ١٧/ ب).
(٦) في (ب): لأنه.
(٧) نهاية المطلب (١/ ل ١١٠/ ب)، وذكر أن أصحهما التحريم.