(٢) رواه الترمذي ٥/ ٢٣٢ في كتاب التفسير، باب ومن سورة الأحزاب، والنسائي ٦/ ٥٦ في كتاب النكاح باب ما افترض الله عز وجل على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وحرمه على خلقه، وفي الكبرى ٦/ ٤٣٤ في التفسير باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} وابن حبان (الإحسان ٤/ ٢٨١) والحاكم ٢/ ٤٧٤، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٨٦، والمعرفة ١٠/ ١٢ من طرق عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: قالت عائشة فذكر. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. (٣) سورة الأحزاب الآية ٥٠. (٤) في (أ) (اللاتي هاجرن). (٥) هذا وجه، والثاني: أظهرهما عند الماوردي: أن الإباحة عامة في جميع النساء, لأنه تزوج بعدها صفية، وليست من اللاتي هاجرن معه. انظر: الحاوي ٩/ ١٤ - ١٥. (٦) انظر: البسيط ٤/ ق ٣/ أ. (٧) انظر التلخيص ص ٤٧٧، السنن الكبرى ٧/ ٩٣ - ٩٤، التتمة ٧/ ق ١٨١/ أ. الروضة /٣٥١.