للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من الدليل على النسخ (١)، قول عائشة - رضي الله عنها - (ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى أحل له النساء) (٢)، وقوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} (٣) ناسخ لذلك، ولكن في التي هاجرت (٤) معه (٥) والله أعلم.

ثم قال الأصحاب: وإن أبيح له التبدل بهن، فإنه لم يتبدل بهن (٦)، والله أعلم.

أبيح له - صلى الله عليه وسلم - الغنائم، ولم تحل لغيره من الأنبياء (٧) - صلى الله عليه وسلم -.


(١) قال في الوسيط ٣/ ق ٢/ أ "ومذهب الشافعي - رحمه الله - أنه حرم عليه الزيادة عليهن ثم نسخ ذلك".
(٢) رواه الترمذي ٥/ ٢٣٢ في كتاب التفسير، باب ومن سورة الأحزاب، والنسائي ٦/ ٥٦ في كتاب النكاح باب ما افترض الله عز وجل على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وحرمه على خلقه، وفي الكبرى ٦/ ٤٣٤ في التفسير باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} وابن حبان (الإحسان ٤/ ٢٨١) والحاكم ٢/ ٤٧٤، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٨٦، والمعرفة ١٠/ ١٢ من طرق عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: قالت عائشة فذكر.
قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(٣) سورة الأحزاب الآية ٥٠.
(٤) في (أ) (اللاتي هاجرن).
(٥) هذا وجه، والثاني: أظهرهما عند الماوردي: أن الإباحة عامة في جميع النساء, لأنه تزوج بعدها صفية، وليست من اللاتي هاجرن معه. انظر: الحاوي ٩/ ١٤ - ١٥.
(٦) انظر: البسيط ٤/ ق ٣/ أ.
(٧) انظر التلخيص ص ٤٧٧، السنن الكبرى ٧/ ٩٣ - ٩٤، التتمة ٧/ ق ١٨١/ أ. الروضة /٣٥١.