للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: "بأجمُعهنّ" (١) الصحيح فيه أنه بضم الميم، وهو جمع كلمة جمع كالمجموع.

توجيه (٢) قول من قال: لو اختارت الدنيا والفراق، لبانت بنفس هذا الاختيار (٣)، أن (٤) ذلك يقع مضاداً لصحبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيجب عليها فراقها، والفرقة إذا وجبت وقعت، ولهذا استدللنا بوجوب الفرقة في اللعان على وقوعها.

والقول بوجوب جوابهن على الفور (٥) ينبني على القول بالبينونة بنفس اختيار الفراق، آخذاً من أحد القولين في أن الجواب على الفور فيما إذا قال: لها طلقي نفسك (٦). والله أعلم.

دليل تحريم طلاقهن من الآية (٧) هو في قوله تعالى: {وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ} (٨)؛ لأن معنى التبدل بهن مفارقتهن أولاً، ثم التزوج بإبدالهن، ففي تحريمه تحريم مفارقتهن على ما لا يخفى تقريره. والله أعلم.


(١) الوسيط: ٣/ ق ٢/ أولفظه قبله "وكان يخبرهنّ باختيار عائشة إياه فاخترن الله ورسوله بأجمُعهنّ".
(٢) في (أ) (توجده) كذا.
(٣) هذا وجه مرجوح في المذهب، والصحيح أنه لا يحصل الفراق بنفس الاختيار. انظر: الحاوي ٩/ ١١، الروضة ٥/ ٣٤٨، مغني المحتاج ٣/ ٢٨٥.
(٤) هكذا في النسختين ولعل الصواب (لأن) وبعدها في (د) زيادة (في) لعل الصواب حذفها. والله أعلم.
(٥) انظر: الوسيط ٣/ ق ٢/ أ.
(٦) انظر: نهاية المطلب القسم ٢/ ص ١٠٩، الروضة ٥/ ٤٥، مغني المحتاج ٣/ ٢٨٥ - ٢٨٦.
(٧) قال في الوسيط ٣/ ق٢/ أ " ... وهل كان يحرم طلاق من اختارته، فيه خلاف، ودليل التحريم قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ}.
(٨) سورة الأحزاب الآية ٥٢.