(٢) انظر: الوسيط ٣/ ق ٣/ أ. (٣) في (د) (قوله): وهو يوهم أن ما بعده نص عبارة الوسيط وليس كذلك بل عبارة الوسيط ٣/ ق ٣/ أ "وفي تحريم مطلقاته على غيره ثلاثة أوجه: أعدلها أنها إن كانت مدخولاً بها حرم لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة ... إلخ". (٤) انظر: الحاوي ٩/ ٢٠، الروضة ٥/ ٣٥٥، نهاية المحتاج ٦/ ١٧٩، الخصائص الكبرى ٣/ ١٤٥. (٥) انظر: الأم ٥/ ٢٠٧، أحكام القرآن ١/ ١٦١ وما بعدها. (٦) سورة الأحزاب الآية: ٣٧. (٧) في (د) (يعمهم). (٨) انظر: الحاوي: ٩/ ٢٠، الروضة: ٥/ ٣٥٥، نهاية المحتاج: ٦/ ١٧٩، الخصائص الكبرى: ٣/ ١٤٥. (٩) نهاية ٢/ ق ٦٨/ ب. (١٠) الوسيط ٣/ ق ٣/ أوتمام لفظه "وفيه خاصية له بالاتفاق، ومنهم من قال: خاصيته أن قيمتها كانت مجهولة، والصداق لا يجوز لغيره، وقيل: إنه وجب عليها الوفاء بالنكاح بعد الإعتاق ولا يجب على غيرها إذا أعتقت بشرط النكاح الإجابة".