للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

له (١) النبي - صلى الله عليه وسلم -: (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) (٢) والله أعلم.

ما ذكره، من استحباب هذا النظر، هو قول أكثر أئمتنا (٣)، ومنهم من قصره على الإباحة (٤)، وهو متجه. والله أعلم.


(١) مطموسة في (د).
(٢) رواه الترمذي ٣/ ٣٩٧ في كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. والنسائي ٦/ ٣٧٨، في كتاب النكاح, باب إباحة النظر قبل التزويج، وابن ماجة ١/ ٥٠٠، في كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. وأحمد ٤/ ٢٩٦ و٢٩٩، والدارمي ٢/ ١٨٠، وعبد الرزاق في المصنف ٦/ ١٥٦، وسعيد بن منصور في السنن ٣/ ١/ ١٧١، وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٣٥٥، وابن الجارود في المنتقى ص ١٧٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤، والدارقطني ٣/ ٢٥٢، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٣٦، والمعرفة ١٠/ ٢٢، والبغوي ٥/ ١٤ من طرق عن ثابت وعاصم الأحول كلاهما، عن بكر بن عبد الله المزني عنه.
قال الترمذي: هذا حديث حسن، وحسنه أيضاً البغوي، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ٢/ ٦٨٢ برقم (٣٠٣٤) وصحيح سنن ابن ماجة ١/ ٣١٤ ز برقم (١٥١٢). ورواه ابن ماجة في الموضع السابق، وابن الجارود في المنتقى ص ١٧٠، وابن حبان ٩/ ٣٥١، والدارقطني ٣/ ٢٥٣، والحاكم ٢/ ١٧٩، والبيهقي ٧/ ١٣٦، من طرق عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة فذكره.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً البوصيري في الزوائد ص ٢٦٧، والألباني في صحيح سنن ابن ماجة ١/ ٣١٣ - ٣١٤، برقم (١٥١١).
(٣) وصححه الرافعي. انظر: شرح السنة ٥/ ١٥، الروضة ٥/ ٣٦٥، كفاية الأخيار ص ٤٧١، نهاية المحتاج ٦/ ١٨٦.
(٤) انظر: المصادر السابقة.