(٢) رواه الترمذي ٣/ ٣٩٧ في كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. والنسائي ٦/ ٣٧٨، في كتاب النكاح, باب إباحة النظر قبل التزويج، وابن ماجة ١/ ٥٠٠، في كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. وأحمد ٤/ ٢٩٦ و٢٩٩، والدارمي ٢/ ١٨٠، وعبد الرزاق في المصنف ٦/ ١٥٦، وسعيد بن منصور في السنن ٣/ ١/ ١٧١، وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٣٥٥، وابن الجارود في المنتقى ص ١٧٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤، والدارقطني ٣/ ٢٥٢، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٣٦، والمعرفة ١٠/ ٢٢، والبغوي ٥/ ١٤ من طرق عن ثابت وعاصم الأحول كلاهما، عن بكر بن عبد الله المزني عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وحسنه أيضاً البغوي، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ٢/ ٦٨٢ برقم (٣٠٣٤) وصحيح سنن ابن ماجة ١/ ٣١٤ ز برقم (١٥١٢). ورواه ابن ماجة في الموضع السابق، وابن الجارود في المنتقى ص ١٧٠، وابن حبان ٩/ ٣٥١، والدارقطني ٣/ ٢٥٣، والحاكم ٢/ ١٧٩، والبيهقي ٧/ ١٣٦، من طرق عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة فذكره. قال الحاكم: هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً البوصيري في الزوائد ص ٢٦٧، والألباني في صحيح سنن ابن ماجة ١/ ٣١٣ - ٣١٤، برقم (١٥١١). (٣) وصححه الرافعي. انظر: شرح السنة ٥/ ١٥، الروضة ٥/ ٣٦٥، كفاية الأخيار ص ٤٧١، نهاية المحتاج ٦/ ١٨٦. (٤) انظر: المصادر السابقة.