للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ما ذكره المؤلف في الوسيط (١) والوجيز (٢) من أنه يقتصر على النظر إلى الوجه، غير صحيح، والصحيح نقلاً ومعنىً، أنه ينظر إلى الوجه والكفين، نص عليه الشافعي (٣) والأصحاب (٤).

وعلله بعضهم، بأن في الوجه ما يستدل به على الجمال، وفي الكفين ما يستدل به على خصب البدن ونعومته (٥). والله أعلم.

"ويحرم المس كالنظر" (٦) يستفاد منه، أنه لا يجوز للدّلاك في الحمام أن يدلك من تحت الإزار، بل يدلك من فوق الإزار (٧).

(٨) قلت: وقد يحرم المسُّ مع حل النظر كما في وجه المرأة وكفيها عند الخطبة ونحوها. والله أعلم.

قوله: في الأمرد (عند خوف الفتنة، "فالوجه الإباحة، إلا في حق من أحسَّ من نفسه الفتنة" (٩) فيه إشكال، وكشفه أن خوف الفتنة ليس معناه، أن يغلب


(١) ٣/ ق ٣/ ب.
(٢) ٢/ ٣.
(٣) انظر: مختصر المزني ص ١٧٥، المعرفة ١٠/ ٢١ و٢٣.
(٤) انظر: الحاوي ٩/ ٣٣، المهذب ٢/ ٤٤، حلية العلماء ٦/ ٣١٨، شرح السنة ٥/ ١٠، الروضة ٥/ ٣٦٦، كفاية الأخيار ص٤٧١، مغني المحتاج ٣/ ١٢٨، نهاية المحتاج ٦/ ١٨٦.
(٥) انظر: الحاوي ٩/ ٣٥، مغني المحتاج ٣/ ١٢٨، نهاية المحتاج ٦/ ١٨٦.
(٦) الوسيط ٣/ ق ٣/ ب ولفظه قبله " ... الأول: نظر الرجل إلى الرجل، وهو مباح إلا إلى العورة وذلك ما بين السرة والركبة، ويحرم المس كما يحرم النظر".
(٧) انظر: الروضة ٥/ ٣٧٣، مغني المحتاج ٣/ ١٣٢ - ١٣٣، نهاية المحتاج ٦/ ١٩٥.
(٨) في النسختين زيادة (الواو) ولعل الصواب حذفها.
(٩) الوسيط ٣/ ق ٣/ ب.