للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وللمؤلف في هذا، في كتاب "الإحياء" (١) كلام خير من كلامه ها هنا، قال فيه: "كل من يتأثر قلبه بجمال صورة الأمرد، بحيث يدرك (٢) في نفسه الفرق بينه وبين الملتحي - يعني من حيث الشهوة - فلا يحل له النظر".

ومقتضى هذا الكلام، تحريم النظر إلى الأمرد على كل من يخاف الفتنة، وعلى بعض من لا يخاف الفتنة، فاعلم. والله أعلم.

ذكر (٣) المؤلف، اضطجاع الرجلين في ثوب واحدٍ (٤) وهكذا يكره مثل ذلك للمرأتين، وللمرأة وابنها , وللرجل وابنته المراهقين. (٥)

وقولنا: "في ثوب واحد" يفيد أنه يكره، وإن نام أحدهما في جانب من الثوب، والآخر في الجانب الآخر منه.

وأما ما ذكره صاحب "التهذيب" (٦) من أنه يكره المعانقة دون المصافحة فقد ذكر ذلك شيخه، القاضي حسين (٧) - رحمه الله - ونسب ذلك إلى أبي حنيفة (٨) وقال: لم يذكر الشافعي هذه المسألة.


(١) ٣/ ١٦٤.
(٢) نهاية ٢/ ق ٧١/ أ.
(٣) في (أ) (قول).
(٤) ولفظه في الوسيط ٣/ ق ٣/ ب "الثاني: أنه يكره للرجلين الاضطجاع في ثوب واحد قال عليه الصلاة والسلام (لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب).
(٥) هكذا أطلقه الرافعي، وتبعه النووي في الروضة، وقيد النووي التحريم في شرح مسلم بما إذا كانا عاريين. والله أعلم. انظر: الروضة ٥/ ٣٧٤، شرح مسلم ٤/ ٣١، كفاية الأخيار ص ٤٧٠ وما بعدها، مغني المحتاج ٣/ ١٣٥، نهاية المحتاج ٦/ ٢٠١.
(٦) ٥/ ٢٣٥.
(٧) لم أقف عليه.
(٨) وروي عن صاحبه أبي يوسف أنه لا بأس بها انظر: البدائع الصنائع ٦/ ٢٩٦٠ - ٢٩٦١.