للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: جَعْل بُضْعها صداقاً من باب الصداق الفاسد، وفساد الصداق لا يوجب بطلان النكاح علي ما عرف.

فجوابه أن من صور فساد الصداق، ما يبطل النكاح، ودليله صورة العبد (١).

قوله: "أن لا تكون منكوحة الغير" (٢)

قلت: لا يحتاج إلى ذكر الغير بل مجرد كونها منكوحة، فإن منكوحته لا يصح (٣) العقد عليها (٤) والله أعلم.

"أو كانت (٥) (٦) كتابية دانت بدينهم بعد التبديل، أو بعد المبعث وليست مع ذلك من بني إسرائيل" (٧).

شرطه أن لا تكون من بني إسرائيل شرط لا يعرف ولا يصح، وإذا نظرت في الفصل المعقود (٨) في "الوسيط" (٩) في ذلك فيما بعد حكمت عليه بما ذكرته، والله أعلم.


(١) انظر: فتح العزيز ٧/ ٥٠٣، الروضة ٥/ ٥٩٥.
(٢) الوسيط ٣/ ق ٥/ ب ولفظه قبله "الركن الثاني: المحل وهي المرأة المنكوحة الغير وشرطها أن تكون خلية من الموانع، وهي قريبة عشرين، أن لا تكون منكوحة الغير ... إلخ".
(٣) في (أ) زيادة (منه).
(٤) انظر الوجيز ٢/ ٤، الروضة ٥/ ٣٨٨، الغاية القصوى ٢/ ٧٣١.
(٥) ساقط من (أ).
(٦) نهاية ٢/ ق ٧٧/ أ.
(٧) الوسيط ٣/ ق ٥/ ب.
(٨) في (د): (المعقول)، وهو تحريف.
(٩) ٣/ ق ١٥/ وما بعدها، (لو يذكر نص الوسيط لكان أولى).