(٢) قال في الوسيط ٣/ ق ٩/ أ "اعلم أن الكفاءة حق المرأة والأولياء فلو رضوا بغير كفء جاز خلافاً للشيعة، فإنهم حرموا العلويات على غيرهم ... إلخ". (٣) انظر: معين الحكام لأبن عبد الرفيع ١/ ٢٤٣، الحاوى ٩/ ١٠٧. (٤) في (د): (ان ما جشون) كذا,. وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون أبو مروان التيمي المدني، تلميذ الإمام مالك كان فقيهاً فصيحاً، دارت عليه الفتوى في زمانه حتى مات سنة ٢١٢ هـ. وقيل: ٢١٣ هـ. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٥٣، فيات الأعيان ٣/ ١٦٦، سير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٥٩، الديباج المذهب ص ١٥٣، شجرة النور الزكية ص ١٥٦. (٥) في نسبة هذا القول إلى الإمام مالك - رحمه الله - نظر؛ لأن المنصوص والمعتمد في كتب المذهب هو الجواز، قال القاضي عبد الوهاب: في المعونة ٢/ ٧٤٨ "وإن رضيت هي والأولياء بغير كفء جاز خلافاً لمن حكى عنه أنه لا يجوز". وقال صاحب مواهب الجليل ٣/ ٤٦٠ "والكفاءة حق للزوجة والأولياء، فإذا تركوها جاز". والقول المذكور المنسوب إليه إنما هو قول لأصبغ، ولهذا ذكره متأخري المالكية بقيل. والله أعلم. وانظر: أيضاً المعيار المعرب ٣/ ١١٤، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٢٤٩، بلغة السالك ٢/ ٢٥٧. (٦) في (د): (فذكروا لهم) بدل (فذكروهم).