للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإجماع ينعقد، وإن خالفوا (١)، فلا ينبغي إذاً التعرض لذكر خلافهم فيما نحن فيه (٢) لكن له سبب نذكره، إن شاء الله تعالى.

وهو إمّا؛ لأنه مذهب عبد الملك (٣) بن الماجشون (٤)

وقيل: إنه مذهب الإِمام مالك (٥) - رحمه الله - فذكروهم (٦) تبعاً لذكر مذهبهم، والمقصود إنما هو رد مذهبهم فحسب، لا رده عليهم. وإما؛ لأنه أشتهر بين الناس فدعت الحاجة إلى بيان فساده. والله أعلم.


(١) انظر: التمهيد ٣/ ٢٥٢ وما بعدها، المستصفي ١/ ١٨٣، المسودة ص ٣٢١، البحر المحيط ٦/ ٤١٨ - ٤٢١، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٨، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٢٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٨ وما بعدها، إرشاد الفحول ١/ ٣١٢ - ٣١٣.
(٢) قال في الوسيط ٣/ ق ٩/ أ "اعلم أن الكفاءة حق المرأة والأولياء فلو رضوا بغير كفء جاز خلافاً للشيعة، فإنهم حرموا العلويات على غيرهم ... إلخ".
(٣) انظر: معين الحكام لأبن عبد الرفيع ١/ ٢٤٣، الحاوى ٩/ ١٠٧.
(٤) في (د): (ان ما جشون) كذا,. وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون أبو مروان التيمي المدني، تلميذ الإمام مالك كان فقيهاً فصيحاً، دارت عليه الفتوى في زمانه حتى مات سنة ٢١٢ هـ. وقيل: ٢١٣ هـ. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٥٣، فيات الأعيان ٣/ ١٦٦، سير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٥٩، الديباج المذهب ص ١٥٣، شجرة النور الزكية ص ١٥٦.
(٥) في نسبة هذا القول إلى الإمام مالك - رحمه الله - نظر؛ لأن المنصوص والمعتمد في كتب المذهب هو الجواز، قال القاضي عبد الوهاب: في المعونة ٢/ ٧٤٨ "وإن رضيت هي والأولياء بغير كفء جاز خلافاً لمن حكى عنه أنه لا يجوز". وقال صاحب مواهب الجليل ٣/ ٤٦٠ "والكفاءة حق للزوجة والأولياء، فإذا تركوها جاز". والقول المذكور المنسوب إليه إنما هو قول لأصبغ، ولهذا ذكره متأخري المالكية بقيل. والله أعلم. وانظر: أيضاً المعيار المعرب ٣/ ١١٤، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٢٤٩، بلغة السالك ٢/ ٢٥٧.
(٦) في (د): (فذكروا لهم) بدل (فذكروهم).