للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: ليس هذا مخصوصا بالزائد على ما ذكرنا وجوبه علي الولي، بل هذا في الجميع، فله أن يستأجر، ويأخذ الأجرة في القدر الواجب. وفي الزائد عليه (١) وقد أشعر بهذا (٢) قوله: "يحفظ مال الطفل" فإن الحفظ من الواجب قطعاً (٣)، ولا يقال: كيف يجوز له ترك ما هو واجب عليه، أو كيف يأخذ عليه أجرة؟.

لأني (٤) أقول: الواجب إنما هو السعي في تحصيل ما ذكرناه إمّا بنفسه أو بغيره، ولم يجب عليه.

قوله: "يأخذ أجرة يقدرها القاضي له" إن لم يكن مخصوصاً بمن عدا الأب والجد، فيحتاج إلى الفرق بينه، وبين فعل ذلك بنفسه. والله أعلم. وعلى كل حال ففي النفس من هذا الفصل شيء.

قلت: (٥) خلاف الشيعة (٦) لا يعتد به عند الأئمة، ولذلك (٧) لا يذكرون في كتب اختلاف العلماء في الأحكام، إلا على ندرة (٨)، وقد تقرر في الأصول إن


(١) انظر: الوجيز ٢/ ٨, الروضة ٥/ ٤٢٣.
(٢) في (د): (هذا).
(٣) انظر: الوجيز ٢/ ٧، الروضة ٥/ ٤٢٣.
(٤) في (أ) (فإني).
(٥) نهاية: ٢/ ق ٧٨/ أ.
(٦) مطموس في (د): والشيعة هم الذين شايعو علياً - رضي الله عنه - علي الخصوص، وقالوا: بإمامته نصاً ووصيته، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده، وأنها ركن من أركان الدين وهم خمس فرق: كيسانية، وزيدية، وإمامية وغلاة، وإسماعيلية. انظر تفصيل ذلك في: مقالات الإسلاميين ١/ ٦٥ - ١١٣، الملل والنحل ١/ ١٤٤ - ١٩٣ التعريفات ص ١٢٩ التوقيف ص ٤٤٣.
(٧) في (د): (وكذلك).
(٨) في (د) (ندورة).