للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لطفله" (١) هذا أمر وجوب فإن المصنف صرّح بالوجوب في موضع آخر، والظاهر من أمره أنه يرى أن (٢) هذا البيع، وأن (٣) هذا الشراء واجب، وإن (٤) كان قد حصل الإستنماء (بمقدار النفقة.

ووجهه: أن هذا لا يكدّ الولي، ولا يشغله عن معاشه فليجب نظراً للصبي، ولولا أنه فصل في "الوجيز" (٥) بين هذا، والإستنماء المذكور لكان يمكن أن يقال: إن هذا ليس خارجاً عن الإستنماء) (٦) المذكور، بل هو من تفاصيله وصورته (٧) حتى لا يجب هذا إذا حصل المقدار المذكور من الاستنماء. والله أعلم.

على القديم يحتمل أن لا يرجع بعد البلوغ (٨) كالعاقلة، ويحتمل أن يرجع لئلا يمتنع الولي من تزويج ابنه عند ظهور الغبطة فتضيع مصلحته (٩).

قوله "وإن تبرّم ... إلى آخره" (١٠)


(١) الوسيط ٣/ ق ٩/ أولفظه "أما مال الطفل فلا يجب علي الولي أن يكدّ نفسه بالتجارة والإستنماء، لكن يجب صونه عن الضياع ... ، ولو طلب ماله بزيادة يجب البيع، ولو بيع شيء بأقل من المثل فله أن يشترى لنفسه فإن لم يرد فليشتري لطفله".
(٢) ساقط من (أ).
(٣) ساقط من (أ).
(٤) في (أ) (فإن).
(٥) ٢/ ٧.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٧) في (أ) (وصوره).
(٨) انظر: الروضة ٥/ ٤٢٣.
(٩) انظر: المصدر السابق.
(١٠) الوسيط ٣/ ق ٩/ أ. وتمام لفظه " ... بحفظ مال الطفل فله أن يستأجر من مال الطفل من يعمل وله أن يطالب السلطان بأجرة يقدرها له من مال الطفل إن لم يجد متبرعاً ... إلخ".