للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إما لأنه قد ذكر مرةً، أو لأنه قصد ذكر (١) ما يختص به المجبر من تزويج المجنونة وغيرها تعويلاً على أن الوجوب عند الطلب في المجبر يفهم من مجرد ذكره في غير هذا (٢) المجبر الذي هو وكيل من وجه. والله أعلم.

قوله: "والنهي عن العضل" (٣) من النهي عنه قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (٤).

توقان (٥) المجنونة (٦) قد يعرف بتعرضها للرجال.

قال: "ويحتمل تجويز التأخير إلى بلوغها" (٧).

ووجهه: أن أمر النكاح جبلي (٨)، وللحب، (والبغض) (٩) فيه تأثير عظيم، فربمّا رأى الولي المصلحة في أن لا يزوجها إلا ممن تختار (وتحب) (١٠) فكيف يمنع من ذلك الذي يذكره في المال، ينبغي أن يطالع عليه "فليشتري


(١) في (د): (ذكره).
(٢) ساقط من (أ).
(٣) الوسيط ٣/ ق ٩/ أ.
(٤) سورة البقرة الآية ٢٣٢.
(٥) نهاية ٢/ ق ٧٧/ ب.
(٦) قال في الوسيط ٣/ ق ٩/ أ " ... وأما المجبر فيجب عليه تزويج المجنونة إذا تاقت".
(٧) الوسيط ٣/ ق ٩/ أ، ولفظه قبله " ... ولا يجب تزويج البنت إلا إذا ظهرت فيحمل الإيجاب كما إذا طلب مال الطفل بزيادة فإنه يجب البيع، ويحتمل تجويز ... إلخ".
(٨) في (د): (جبل).
(٩) ما بين القوسين مطموس في (د).
(١٠) ما بين القوسين مطموس في (د).