للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "نعم لا يزوج منه معيبة" (١) أي يستثنى من قولنا: هذه الخصال لا تعتبر (٢) في تزويج الابن التنقي من العيوب، فإنه يعتبر فيه أيضاً (٣) لعظم (٤) الضرار، وكذلك الحرية تعتبر (في تزويجه) (٥) فلا يزوج برقيقة إلا أن اعتبار هذا ليس لأجل الكفاءة (٦)، بل؛ لأنه لا يتصور تزويج الرقيقة لامتناع الشرط، وهو خوف العنت، وقد أشار المصنف إلى هذا. والله أعلم.

ويرد (٧) على ما ذكر المجنون الكبير التائق، فإن خوف العنت في حقه متصور، فليتصور تزويج الرقيقة منه، وإذا تصور فينبغي أن يجوز (٨) للولي تزويج الرقيقة كغيرها (٩) ممن لا يكافئه، ليس (١٠) ذلك كالعيب في عظم الضرر، ولا أن يقال: لا مبالاة بزناه، فإنه لا (١١) إثم عليه؛ لأن هذا خروج عن قواعد العفة (١٢).


(١) الوسيط ٣/ ق ٩/ ب، ولفظه قبله "وتمام هذا النظر بثلاث مسائل، الأولى: أن هذه الخصال تعتبر في تزويج البنت لا في الابن، إذ لا عار على الرجل في غشيان خسيسةٍ، نعم ... إلخ".
(٢) في (د): (لا تعبد)، وهو تحريف.
(٣) انظر: البسيط ٤/ ق ٢٠/ ب، الروضة ٥/ ٤٢٩، مغني المحتاج ٣/ ١٦٥، نهاية المحتاج ٦/ ٢٥٦.
(٤) في (د): (لعدم).
(٥) ما بين القوسين ساقط من: (د)، وانظر: المصادر السابقة قبل هامش.
(٦) نهاية ٢/ ق ٧٩/ ب.
(٧) في (د): (يزداد).
(٨) في (د): (يزوج).
(٩) إن كان معسراً وخشي عليه العنت. انظر: الروضة ٥/ ٤٢٩، مغني المحتاج ٣/ ١٥٩.
(١٠) في (أ) (فليس).
(١١) ساقط من (د).
(١٢) في (أ) (الفقه). وهذا رد من المصنف على تعليل الوجه الثاني الذي يقول: لا يجوز تزويجه؛ لأنه لا يخشى عليه الوطء يوجب حداً أو إثماً، وهذا ضعيف. انظر: الروضة ٥/ ٤٢٩.