للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد تعليقي هذا (١). في "التهذيب" (٢) ما ذكرته من أنه يجوز تزويج الأمة من المجنون إذا خيف عليه العنت.

قال (٣): "وجه بعيد" (٤) ووجهه، أن الزوج يتعيَّر بنكاح الخسيسة في العرف، كما يشرف بنكاح الشريفة.

"إن كان الفائت نسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (٥) هو الفائت من الفوت، لا الثابت. والمعني أنه إذا فات (٦) الزوج نسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وثبت في الزوجة، فلا يوازيه (٧) انتساب الزوج إلى العلماء، حتى يكافئها، فأين الثَّرَى من الثُّرَيَّا (٨).

"الأصح أنه لا يوازيه" (٩)؛ لأن النسب من خصال الكفاءة بخلاف المشهور من صلاح الزوج.

"همّ عمر - رضي الله عنه -" هو ما روى أن عمر - رضي الله عنه - همّ بأن يزوج سلمان


(١) يعني أنه وجد في كتاب "التهذيب" للبغوي بعد تعليقه هذا ما يوافق ما ذهب إليه واختاره. والله أعلم.
(٢) ٥/ ٣٠٢.
(٣) ساقط من (د).
(٤) الوسيط ٣/ ق ٩/ ب ولفظه قبله " ... وفي اعتبار الكفاءة لجانبه أيضاً وجه بعيد".
(٥) الوسيط ٣/ ق ٩/ ب.
(٦) في (د): (إن كان) وهو خطأ بدليل ما بعده.
(٧) في (د): (فلا يوارثه).
(٨) الثّرَى: الأرض، والثُّريا: النجم. مختار الصحاح ص ٧٣، المصباح المنير ص ٨١.
(٩) الوسيط ٣/ ق ٩/ ب. وتمامه " ... وقيل: تجبر به، واعتمد فيه هم عمر بتزويج ابنته لسلمان وأمثال ذلك".