للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إذا زوجها من غير كفء" (١) هذه المسألة إنما فرضها هو في المجبر، فأما غير المجبر إذا زوجها برضاها من غير كفء، من غير رضا باقي الأولياء. سنذكره (٢) في الفصل الآتي (٣). إن شاء الله تعالى.

قال (٤): توجيه الصحيح أنه إذا بطل تصرف الأب في مال ولده، ومعه غِبْطَة فلأن يبطل تصرفه في نفسه، إذا كان بغير غِبْطة أولى، وتوجيه قول الصحة يأتي (٥) والله أعلم.

قال: "وهو أجرى في سائر الخصال" (٦) أي لأن فوات السلامة أضر من فوات سائر الخصال، فإذا جرى في فوات السلامة قول في الصحة، فهو أجرى في فواتها. وأجرى بالجيم لا بالحاء.

قوله: "وأجروا ذلك" (٧) يعني العراقيين، وقد تردد (٨) إمام الحرمين (٩) في ذلك، ثم اختار أن الخلاف مختص بحالة الجهل، وقال: إنما رددت قولي في ذلك


(١) الوسيط ٣/ ق ٩/ ب وتمام لفظه " ... بطل العقد علي الصحيح".
(٢) يعني الغزالي؛ لأن المصنف لم يتعرض للفصل الآتي.
(٣) انظر: الوسيط ٥/ ٨٩ من النسخة المطبوعة.
(٤) كذا في (د): وليست في (أ) والقائل هو المصنف ابن الصلاح - رحمه الله - فليتأمل.
(٥) انظر: الصفحة التالية.
(٦) الوسيط ٣/ ق ٩/ ب ولفظه قبله "وذكر العراقيون في تزويج السليمة من المعيب قولين، وهو أجرى ... إلخ".
(٧) الوسيط ٣/ ق ٩/ ب وتمامه " ... وأن كان الولي عالماً به؛ لأن الحق للطفل فلا يسقط بعلمه".
(٨) في (أ) (ردد).
(٩) انظر: نهاية المطلب ق ٣/ ص ٢٣٦.