للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجه الجواز (١): أنه انتفى نسبه، وثبت بلعانه كونه من الزنا.

فإن قلت: أطلق ذكر (٢) الخلاف، ولا يصحُّ؛ لأن الملاعنة لو كانت مدخولاً بها، حرمت عليه المنفيَّة وجهاً (٣) واحداً؛ لكونها ربيبته، فلا بدَّ إذاً من التفصيل، وإن كان مشهوراً بين الفقهاء، لكنِّي أقول: الإطلاق صحيح من غير تفصيل؛ لأن الكلام وقع في ثبوت أن هذه الجهة الخاصة وهي وجه (٤) كونها مخلوقة من مائِه هل توجب التحريم أم لا؟.

وهذا، أو إن (٥) وجدت جهة أخرى محرمة، وهذا كما أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحرَّم عليه صحيح، وإن كان قد تحرم عليه بحرمة (٦) الرضاع. وإنما صحَّ بطلان ذلك نظراً إلى ما ذكرته، فكذا هذا.

قال: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) (٧).

(قلت: هذا عام لا استثناء فيه، بل كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع) (٨) إذ ليس يحرم من النسب إلا السبع اللاتي ذكرها المصنِّف عقيب الخبر، وهنَّ أيضاً محرمات من الرضاع (٩).


(١) انظر: المهذَّب ٢/ ٥٥، الوجيز ٢/ ١٠، حلية العلماء ٦/ ٣٨٠، الروضة ٥/ ٤٤٨، مغني المحتاج ٣/ ١٧٥.
(٢) نهاية ٢/ ق ٨٣/ أ.
(٣) مطموس في (د).
(٤) في (أ) (جهة).
(٥) في (أ) (وهذا وإن).
(٦) في (أ) (بجهة).
(٧) الوسيط ٣/ ق ١٢/ ب. وتمامه " ... فيحرم منه الأم، والبنت، والأخ، والأخت، وبناتهما، والعمَّة، والخالة ... إلخ.
(٨) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٩) انظر: اللباب ص ٢٩٩، الحاوي ٩/ ١٩٨ - ١٩٩، الوجيز ٢/ ١٠ - ١١، الروضة ٥/ ٢٤٩، كفاية الأخيار ص ٤٨٣، مغني المحتاج ٣/ ١٧٦.