للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما من استثنى هذه الأربع اللاتي هنَّ أخت ولدك، وأم أختك، وأم نافلتك (١)، وجدة ولدك، وزعم أنهن يحرمن بالنسب، ولا يحرمن بالرضاع (٢) فقد أتى بما لا حاجة إليه, لأنهنَّ إنما حرمن بسبب المصاهرة، أو النسب، ولولاها لما حرمن؛ لأن أخت ولدك من النسب إن لم تكن ابنتك فهي ربيبتك، وأم أختك إن لم تكن أمك فهي حليلة أبيك، وكذا أم نافلتك إن لم تكن ابنتك فهي حليلة ولدك، وجدة ولدك نسباً إن لم تكن أمك فهي أم امرأتك (٣)، وفي الرضاع يتصوَّر خلو هؤلاء عن المحرَّم في بعض الأحوال فلا يثبت التحريم في تلك الحالة، وذلك ظاهر لمن تأمله.

فإن قلت: أدرج الأخ بين السبع، ولا وجه له؛ لأن (٤) الخطاب مع الذكر، ألا تراه يقول: وأمك، ثم ذكر (٥) الإناث السبع يدل عليه, لأنهن إنما يحرمن على الأنثى بالأنوثة لا بالرضاع، وإذا كان كذلك فالأخ كسائر الذكور، سبب تحريمه الذكورة (٦)، لا ما ذكر، وإن ذكر فليذكر سائر الذكورة.

قلت: هذا كلام واقع، ولعله إنما ذكره لا مقصوداً، بل لتحصيل غرض الإيجاز بقوله (٧): "وبناتهما" الله أعلم.


(١) أي أم ولد ولدك. انظر المصباح المنير ص ٦١٩، كفاية الأخيار ص ٤٨٤.
(٢) وهو قول جماعة من الشافعية. انظر: الروضة ٥/ ٤٤٩ - ٤٥٠، كفاية الأخيار ص: ٤٨٤، مغني المحتاج ٣/ ١٧٦.
(٣) قال النووي: القول بعدم استثنائها هو قول المحققين وجمهور الأصحاب. انظر المصادر السابقة.
(٤) تكرر في (د): وبها نهاية ٢/ ق ٨٣/ ب.
(٥) في (أ): (ذكره).
(٦) في (أ) (لذكورة).
(٧) في (أ) (فقوله).