للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال (١) "فله أن ينكح من شاء" (٢) لأنه لو لم يجز لانسد عليه باب النكاح في هذا البلد، وهو حرج، ثم يبعد الوقوع في المحرمة مع أنها واحدة في هذا الجمع العظيم.

قال: "أو عدد محصور على الجملة" (٣) (أي يحصره وجود على الجملة) (٤) أي لا يخلو من الحصر في حالة ما، وإن كان قد يغفل عن حصره في بعض الأحوال، فأصل الحصر فيه موجود بخلاف القسم الأول، فإنه لا وجود لحصره أصلاً، وإن كان ممكناً، والله أعلم.

قال: "لأن يقين (٥) التحريم عارض يقين الحل" أي تيقن أن فيها محرمة (٦)، كما تيقن أن فيها محللة، فلا يجوز إلغاء يقين الحرمة بتجويز الهجوم على نكاح واحدة من غير بيان، بل يجب التوقف عن (٧) نكاح الجميع (٨).


(١) مطموس في (د).
(٢) الوسيط ٣/ ق ١٢/ ب ولفظه قبله "فرع: لو اختلط أخته من الرضاع بأهل بلد، أو قرية لا ينحصرون في العادة، فله ... إلخ".
(٣) الوسيط ٣/ ق ١٢/ ب وتمامه " ... فيلزمه اجتناب الكل؛ لأن يقين التحريم عارض يقين الحل في عدد".
(٤) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٥) في (أ) (نفس).
(٦) في (أ) (محرمية).
(٧) في (د): (على).
(٨) هذا هو المذهب. انظر: الوجيز ٢/ ١١، الروضة ٥/ ٤٥٦، مغني المحتاج ٣/ ١٧٨ - ١٧٩, نهاية المحتاج ٦/ ٢٧٦.