للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: "في عدد" أي في محصور، إذ كل (معدود محصور، وهذا فيه احتراز من غير المحصور.

وفقهه: أن يقين التحريم هناك يضعف عن) (١) مقاومة يقين الحل كما سبق.

"وقيل: يجوز الهجوم" (٢) لأن الحل كان ثابتاً قبل الاختلاط فيبقى، وعلى هذا، فينبغي أن يستمر الجواز إلى أن تبقى (٣) واحدة من الجميع.

قال: "زوجة الابن والحفدة" أي من الرضاع، والنسب، (وهكذا زوجة الأب والجد من الرضاع، والنسب) (٤).

قال: "فلا تحرم إلا بالدخول" (٥) أي الحرمة المؤبدة، وإلا فتحريم الجميع (٦) حاصل بالعقد (٧)، وإنما حرمت أم الزوجة، وحليلة الأب، والابن بالعقد دون الربيبة؛ لأن الحاجة إلى الخلوة (٨) بهنّ (٩) آكد، لقيام الأم بمصالح


(١) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٢) الوسيط ٣/ ق ١٢/ ب. وتمامه "وهو بعيد".
(٣) في (أ) (يبقى).
(٤) ما بين القوسين ساقط من (د):، والمثبت من (أ). وانظر: الروضة ٥/ ٤٥١، كفاية الأخيار ص ٤٨٥.
(٥) الوسيط ٣/ ق ١٢/ ب ولفظه قبله "ويحرم الجميع بمجرد النكاح إلا بنت الزوجة، فإنها لا تحرم ... إلخ".
(٦) في (أ) (وإلا فالتحريم في الجميع).
(٧) انظر: الروضة ٥/ ٤٥١، كفاية الأخيار ص ٤٨٥، مغني المحتاج ٣/ ١٧٧.
(٨) نهاية: ٢/ ق ٨٥/ أ.
(٩) ساقط من (د).