للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: في آخر الفصل الثاني: "المقصود أنَّ طرآنَ الحرية قبل الاجتماع في الإِسلام، يلحقها بالحرائر الأصليات. ولو أسلم على أمتين - يعني مع (١) أمتين، وهي عبارة ليست بذاك - وتخلفت أمتان فعتقت واحدة من المتقدمتين ثم أسلمت المتخلفتان (٢) رقيقتين اندفع (٣) نكاحهما إذ تحت زوجهما عتيقة. وأما المتقدمة الرقيقة فلا يندفع؛ لأن عتق الأخرى (٤) كان بعد اجتماعهم في الإِسلام، فلا يؤثر في دفعها (٥) بل يختار إحدى المتقدمتين" (٦).

قلت: استقر الرأي بعد البحث والتنقيب (٧) (على الحكم) (٨) على الشيخ (٩) الغزالي - رحمه الله - بأنه ساهٍ في هذه المسألة على المذهب ها هنا، وفي "البسيط" (١٠) و"الوجيز" (١١) وليس كذلك (١٢) اختياراً له تعمده، فما (١٣) هكذا تذكر (١٤)


(١) ساقط من (د).
(٢) في (أ) (المتخلفان).
(٣) في (د): (يدفع).
(٤) في (د): زيادة (ما) وهو خطأ بدليل السياق.
(٥) في (أ) (دفعهما).
(٦) الوسيط ٣/ ق ١٧/ ب.
(٧) في (د): (التنبيه).
(٨) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٩) ساقط من (أ).
(١٠) ٤/ ق ٤٩/ أ.
(١١) ٢/ ١٦.
(١٢) في (أ) (ذلك).
(١٣) في (د): (كما).
(١٤) في (د): (ترك).