للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاختيارات، وصوابه، أنه لا يندفع نكاح المتخلفتين، [بل] (١) يتخير بين الأربع (٢)؛ لأن عتق إحدى المتقدمتين كان بعد اجتماعهما مع الإِسلام، والقاعدة المقررة، أن مثل هذا العتق لا يجعلهما كالحرائر، بل يبقى حكمها حكم الإماء في حقها، وفي غيرها، وكان منشأ السهو أنه سبق وهمه إلى أنه لما كان عتق المتقدمة واقعاً قبل اجتماع الزوج، والمتخلفتين (٣) في الإِسلام التحقت بالحرائر في حق المتخلفتين، وهذا خطأ؛ لأن الاعتبار في ذلك باجتماع العتيقة نفسها والزوج في الإِسلام، لا باجتماع غيرها والزوج (٤)، وهذه العتيقة كانت رقيقة عند اجتماعها هي والزوج في الإِسلام، فكان حكمها حكم الإماء في حقها، وحق غيرها.

وقد يتكلف المتكلف له تأويلاً يرد كلامه به إلى موافقة غيره، بأن يقول: أراد بذلك ما إذا اختار العتيقة قبل إسلام المتخلفتين. ولكن سياق كلامه يأبى هذا. والله أعلم.

ومنها قوله: "فيما إذا أسلم على ثمانٍ، ومات قبل الاختيار والتعيين، يوقف لهنّ من الميراث الربع، أو الثمن الى أن يصطلحن، فإن كان فيهن طفلة لم يرض وليها إلا بربع الموقوف" (٥).


(١) في (د): (أن بين) وفي (أ) (بين) والمثبت من نقل البلقيني عن المصنف في هذه المسألة كما في حاشية الروضة ٥/ ٤٩٦.
(٢) قال الخطيب الشربيني: "وبه جزم الفوراني، والإمام، والمصنف - يعني النووي - في تنقيحه وصوبه البلقيني". انظر: مغني المحتاج ٣/ ١٩٨، نهاية المحتاج ٦/ ٣٠٤.
(٣) في (د): (المخلفتين).
(٤) نهاية ٢/ ق ٨٦/ أ.
(٥) الوسيط ٣/ ق ١٩/ ب.